للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: ولا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ.

قالَ: وله فيها قولٌ آخَرُ أنه يَدخلُ عليها بغَيرِ إذنٍ، إلا أنه يَتنحنَحُ ويَخفِقُ نَعلَيهِ، ولا بأسَ بأنْ يَنظرَ إلى شَعرِها ومَحارِمِها، ولا يَنظرُ على مُحرَّمٍ منها حتى يُشهِدَ على رَجعتِها … (١).

وقالَ الحَنابلةُ: الزوجةُ الرجعيةُ لها أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها كما تتزيَّنُ النِّساءُ لأزواجِهنَّ؛ لإباحَتِها لهُ كما قبلَ الطلاقِ، ولها أنْ تَستشرِفَ لهُ بأنْ تَتعرَّضَ لهُ وتُريَه نفسَها ليَرغبَ فيها (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ إلى أنه لا يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها؛ لأنه يَحرمُ عليهِ الاستِمتاعُ بها بأيِّ وَجهٍ كانَ.

قالَ المالِكيةُ: يَحرمُ الاستِمتاعُ بالرجعيةِ قبْلَ المُراجَعةِ بنَظرَةٍ أو غيرِها مِنْ رُؤيةِ شَعرٍ واختِلاءٍ بها؛ لأنَّ الطلاقَ مُضادٌّ للنكاحِ الذي هو سَببٌ للإباحةِ، ولا بقاءَ للضِّدِّ معَ وُجودِ ضِدِّه، ولا يُكلِّمُها ولا يَدخلُ عليها ولو كانَ معَها مَنْ يَحفظُها، ولا يَأكلُ مَعها ولو كانَ معها مَنْ يَحفظُها، وكذا لا يكلِّمُها ولو كانَتْ نِيتُه رَجعتُها حتى يُراجِعَها، وهذا تَشديدٌ عليهِ لِئلَّا يَتذاكَرَا ما كانَ فيُجامِعَها.


(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٨٣).
(٢) «المغني» (٨/ ١٢٥)، و «الكافي» (٣/ ٢٢٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٩٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>