قالَ الحَنفيةُ: المُعتدَّةُ مِنْ الطلاقِ الرجعيِّ تتزيَّنُ لزَوجِها وتَتشوَّفُ له إذا كانَتِ المُراجَعةُ مَرجوَّةً؛ لأنها حَلالٌ للزوجِ؛ إذِ النكاحُ قائِمٌ بينَهُما، ثمَّ الرجعةُ مُستحبَّةٌ، والتَزيُّنُ حامِلٌ عليها.
فأما إذا كانَتِ المَرأةُ تَعلمُ أنه لا يُراجِعُها لشِدَّةِ غَضبِه عليها فإنها لا تَفعلُ ذلكَ، وإذا كانَ مِنْ شَأنِه أنْ لا يُراجِعَها فالأحسَنُ أنْ يُعلِمَها بدُخولِه عليها إما بالتَّنحنُحِ أو تَحقُّقِ الفِعلِ؛ لأنَّ الدُّخولَ عليها ليسَ بمُباحٍ، ولكنْ لأنَّ المَرأةَ في بَيتِها تكونُ في ثِيابِ مِهنتِها، فربَّما يَراها مُتجرِّدةً فيقَعُ بصَرُه على مَوضعٍ يَصيرُ به مُراجِعًا ثمَّ يُطلِّقُها فتَطولُ عليها العدَّةُ، وقد نَهى اللهُ عَنْ ذلكَ بقَولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١]، نزَلَتْ هذه الآيَةُ في ثابتِ بنِ يَسارٍ الأنصارِيِّ، «طلَّقَ امرَأتَه حتى إذا انقَضَتْ عدَّتُها إلا بيَومٍ أو يومَينِ وكادَتْ تَبِينُ منه راجَعَها ثمَّ طلَّقَها، ففعَلَ بها مثلَ ذلكَ حتى مضَتْ عليها سَبعةُ أشهُرٍ، مضارَّةً بها»، ويُكرهُ لهُ أنْ يَراها مُتجرِّدةً إذا لم يَكنْ مِنْ شأنِه الرجعةُ (١).
وقالَ الإمامُ الطَّحاويُّ ﵀: في الطلاقِ الرجعيِّ هل تُحظَرُ الزِّينةُ والطِّيبُ؟
قالَ أصحابُنا: لا بأسَ بذلكَ.
وقالَ بِشرُ بنُ الوليدِ عن أبي يُوسفَ: لا بأسَ بأنْ تَتشوَّفَ المطلَّقةُ وتَتطيَّبَ وتَلبسَ الحُليَّ إذا كانَ طلاقًا رَجعيًّا.