ولا بأسَ أنْ يَرى وَجهَها وكفَّيْها لغَيرِ لذَّةٍ اتفاقًا؛ إذْ للأجنَبيِّ ذلك، ولهُ السُّكنى معها في دارٍ جامِعةٍ لها وللناسِ ولو أعزَبَ، وأمَّا الخَلوةُ بها والسُّكنَى معَها فلا تَجوزُ.
قالَ مالكٌ ﵀: مَنْ طلَّقَ امرَأتَه طَلاقًا يَملكُ فيهِ الرجعةَ لا يَتلذَّذُ مِنها بنَظرةٍ أو غَيرِها ولا يَأكلُ مَعها ولا يَرى شعْرَها ولا يَخلُو معها، وكانَ يَقولُ: لا بأسَ أنْ يَدخلَ عليها ويَأكلَ معها إذا كانَ معَها مَنْ يَتحفَّظُ بها، ثمَّ رجَعَ فقالَ: لا يَفعلُ.
قالَ عِياضٌ: ظاهِرُه مَنعُ التلذُّذِ بها على كلِّ حالٍ (١).
وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبْرى»: قلتُ: أرَأيتَ المُطلَّقةَ ثَلاثًا أو واحِدةً بائِنًا أو واحِدةً يَملكُ الرجعةَ وليسَ لها ولزَوجِها إلا بَيتٌ واحِدٌ، البَيتُ الذي كانَا يَكونانِ فيهِ؟ قالَ: قالَ مالكٌ: يَخرجُ عنها ولا يَكونُ معَها في حُجْرتِها تُغلِقُ الحُجرةَ عليهِ وعليها، والمَبتوتَةُ والتي يَملكُ الرجعةَ في هَذا سَواءٌ، قالَ: وقالَ مالِكٌ: وإذا كانَتْ دارٌ جامِعةٌ لا بأسَ أنْ يَكونَ معها في الدارِ، تَكونُ هي في بَيتٍ وهوَ في بَيتٍ آخَرَ، قالَ مالكٌ: وقدِ انتَقلَ عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو وعُروةُ بنُ الزُّبيرِ.
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٠)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٨٥، ٨٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٣٨)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٣٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤٣٥).