للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عُمومُ النُّصوصِ الواردةِ في الرجعةِ ليسَتْ مُقيَّدةً بإشهادٍ؛ لقولِه تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، وقولِه تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقولِه تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقولِه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولم يَذكرِ الإشهادَ في شيءٍ مِنْ هذا.

٢ - قَولُ النبيِّ لعُمرَ: «مُرْهُ فليُراجِعْها»، ولم يأمُرْه بالإشهادِ، فلو كانَ شَرطًا لأمَرَه به.

٣ - ولأنها لا تَفتقرُ إلى الوَليِّ .. فلم تَفتقرْ إلى الشهادةِ كالبَيعِ والهِبةِ، وعَكسُه النكاحُ.

٤ - وأيضًا لمَّا كانَتِ الفُرقةُ حقًّا لهُ وجازَتْ بغَيرِ إشهادٍ -إذْ لا يَحتاجُ فيها إلى رِضَا غيرِه- وكانَتِ الرجعةُ أيضًا حقًّا لهُ وجَبَ أنْ تَجوزَ بِغيرِ إشهادٍ.

٥ - ولأنَّ الرجعةَ استِدامةٌ للنكاحِ، والإشهادُ ليسَ بشَرطٍ في استِدامةِ النكاحِ، وبَيانُه أنَّ اللهَ تَعالى سمَّى الرجعةَ إمساكًا، وهو مَنعٌ للمُزيلِ مِنْ أنْ يَعملَ عمَلَه بعدَ انقِضاءِ المدَّةِ، فلا يكونُ الإشهادُ عليهِ شَرطًا كالفَيءِ في الإيلاءِ.

٦ - والمُرادُ بالآيَةِ -وهيَ قَولُه تعالَى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]-الاستِحبابُ؛ لأنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>