للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها إنْ شاءَتْ أقامَتْ معَهُ وإنْ شاءَتْ فارَقَتْه بمُجرَّدِ حَضِّها ومَنعِها؟ وأيُّ شيءٍ أحسَنُ مِنْ هذا الفِقهِ وأطرَدُ على قَواعدِ الشَّريعةِ؟

الطَّريقُ الخامِسةُ: طَريقُ مَنْ يَفصِلُ بيْنَ الحلِفِ بصِيغةِ الشَّرطِ والجَزاءِ والحلِفِ بصِيغةِ الالتِزامِ.

فالأوَّلُ كقَولِه: «إنْ فَعلْتُ كذا أو إنْ لم أفعَلْه فأنتِ طالِقٌ».

والثَّاني كقَولِه: «الطَّلاقُ يَلزمُني، أو لي لازِمٌ، أو عليَّ الطَّلاقُ إنْ فَعلْتُ، أو إنْ لم أفعَلْ» فلا يَلزمُه الطَّلاقُ في هذا القِسمِ إذا حنَثَ دُونَ الأوَّلِ.

وهذا أحَدُ الوُجوهِ الثَّلاثةِ لأصحابِ الشَّافعيِّ، وهوَ المَنقولُ عَنْ أبي حَنيفةَ وقُدماءِ أصحابِه، ذكَرَهُ صاحِبُ «الذَّخيرَة» وأبو اللَّيثِ في فَتاوِيه، قالَ أبو اللَّيثِ: ولو قالَ: «طلاقُكِ عَليَّ واجِبٌ أو لازِمٌ أو فَرضٌ أو ثابِتٌ» فمِنَ المُتأخِّرِينَ مِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: يقَعُ واحِدةً رَجعيَّةً نَواهُ أو لَم يَنوِهِ، ومِنهُم مَنْ قالَ: لا يَقعُ وإنْ نَوَى، والفارِقُ العُرفُ.

قالَ صاحِبُ «الذَّخيرَة»: وعلى هذا الخِلافِ: إذا قالَ: «إنْ فَعلْتِ كذا فطلاقُكِ عليَّ واجِبٌ» أو قالَ: «لازِمٌ» ففَعلَتْ، وذكَرَ القُدوريُّ في شَرحهِ: أنَّ على قولِ أبي حَنيفةَ لا يَقعُ الطَّلاقُ في الكُلِّ، وعندَ أبي يُوسفَ: إنْ نَوَى الطَّلاقَ يقَعُ في الكُلِّ، وعَن مُحمدٍ أنهُ يقَعُ في قَولِه: «لازِمٌ» ولا يَقعُ في «واجِبٌ».

واختارَ الصَّدرُ الشَّهيدُ الوُقوعَ في الكُلِّ، وكانَ ظَهيرُ الدِّينِ المِرغينانِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>