للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعيدةً، أو قَبيلةً أو بَلدةً أو امرَأةً بعَينِها أو لا، كلُّ ذلكَ باطِلٌ لا يَلزمُ، فلا يَصحُّ عَقدُ الطَّلاقِ قبْلَ النِّكاحِ لا في العُمومِ ولا في الخُصوصِ ولا في الأعيانِ.

فالعُمومُ أنْ يقولَ: «كلُّ امرأةٍ أتَزوَّجُها فهي طالِقٌ».

والخُصوصُ أنْ يقولَ: «كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها مِنْ بَني تَميمٍ مِنْ أهلِ البَصرةِ فهي طالِقٌ».

والأعيانُ أنْ يَقولَ لامرَأةٍ بعَينِها: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ طالِقٌ».

فلا يَلزمُه الطَّلاقُ إذا تَزوَّجَ في هذهِ الأحوالِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، فشرَطَ أنْ يكونَ الطَّلاقُ بعْدَ النِّكاحِ، فلَم يَجزْ أنْ يَكونَ قبْلَ النِّكاحِ.

ولقَولِ النَّبيِّ : «لا طلاقَ قبْلَ النِّكاحِ» (١).

وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «ليسَ على رَجلٍ طلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملكُ» (٢).

وعَنِ المِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ عَنِ النَّبيِّ قالَ: «لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ، ولا عِتْقَ قبْلَ مِلكٍ» (٣).

وعَن سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عَنِ ابنِ عُمرَ عَنْ رَسولِ اللهِ


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٩).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وأحمد (٦٧٦٩).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٠٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>