للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهُ سُئِلَ عنْ رَجلٍ قالَ: «يَومَ أتَزوَّجُ فُلانة فهي طالِقٌ» قالَ: «طَلَّقَ ما لا يَملِكُ» (١).

وعَن مُعَاذٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ وإنْ سَمَّيْتَ المَرأةَ بعَينِها» (٢).

وعَنِ الحسَنِ عَنْ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ» فقالَ عليٌّ: «ليسَ طلاقٌ إلَّا مِنْ بَعدِ مِلكٍ» (٣).

وعَن قَبيصَة بنِ عُقبةَ قالَ: سَمِعتُ الثَّوريَّ وسُئلَ عن رَجلٍ قالَ: «إنْ تَزوَّجتُ فلانةَ فهيَ طالقٌ»، فذكَرَ عَنْ عَبدِ الأعلَى عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ لم يرَهُ شَيئًا (٤).

وعَن عِكرِمةَ قالَ: ذُكِرَ لابنِ عبَّاسٍ قولُ ابنِ مَسعُودٍ: «إنْ تزَوَّجتُ فُلانة فهي طالقٌ» أنهُ إنْ تزَوَّجَهَا طَلُقَتْ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما أظُنُّ أنهُ قالَ هذا، ولَئِنْ كانَ قالَها فرُبَّ زَلَّةٍ مِنْ عالمٍ، إنَّ اللهَ ﷿ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، ولم يَقلْ: إذَا طَلَّقتُمُ المُؤمِناتِ ثمَّ نَكحْتُموهنَّ (٥).


(١) رواه الدارقطني في «سننه» (٣٩٣٧).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (٣٩٣٩).
(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٦٦٠، ١٤٦٦١).
(٤) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٣٩).
(٥) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٣٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٨٢١)، وقالَ: حديثٌ صَحيحُ الإسنَادِ، ولَم يُخرِّجاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>