للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَزوَّجَها على مَهرٍ مَعلومٍ قد وَقعَ الطَّلاقُ حينَ تَزوُّجِها فوجَبَ لها بالنِّكاحِ نِصفُ المَهرِ الَّذي تَزوَّجَهَا عَليهِ، وهوَ الآنَ قدْ جامَعَها وليسَتْ لهُ بامرَأةٍ على وَجهِ شُبهةٍ، فلا بُدَّ لهَا مِنْ صَداقٍ بجِماعِهِ إيَّاها، فيَجبُ بالنِّكاحِ والطَّلاقِ نِصفُ الصَّداقِ الَّذي تَزوَّجَها عَليهِ، ويَجبُ بدُخولِه بها وجِماعِه إيَّاها صَداقُ مِثلِها، وهذا ممَّا لا بُدَّ منهُ.

قالَ مُحمَّدُ بنُ الحَسنِ: أخبَرَنا سُفيانُ بنُ سَعيدٍ الثَّوريُّ قالَ: حدَّثنِي حمَّادُ بنُ أبي سُليمانَ عَنْ إبراهيمَ في الرَّجلِ يَقولُ: «إنْ تَزوَّجتُ فُلانةً فهي طالِقٌ»: إنْ دخَلَ بها فَلَها مَهرٌ ونِصفٌ (١).

وعلى هذا أيضًا الظِّهارُ والإيلاءُ، فإنْ قالَ لأجنبيَّةٍ: «إنْ تَزوَّجتُكِ فأنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي» فإذا تَزوَّجَها لا يَقرَبُها حتَّى يُكفِّرَ، أو قالَ: «إنْ تَزوَّجتُكِ واللهِ لا أقرَبُكِ» فهذا إيلاءٌ، فإذا تَزوَّجَها فلا يَقرَبُها (٢).

وذهَبَ الشَّافعيةُ والحَنابلةُ ومالكٌ في رِوايةِ ابنِ وَهبٍ والمَخزُوميِّ-وهوَ قولُ جَماعةٍ مِنْ مَشايخِ المالكيَّةِ (والظَّاهريَّةُ) وهوَ قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ- إلى أنَّه لا يَلزمُه طلاقٌ، وأنَّه لا طلاقَ إلَّا بعْدَ نِكاحٍ، وسَواءٌ عيَّنَ مُدَّةً قَريبةً أو


(١) «الحجة على أهل المدينة» (٤/ ١٣١، ١٣٣)، و «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (٢/ ٤٩٣)، و «بدائع الصنائع» (٣/)، و «اختلاف العلماء» ص (١٧٢، ١٧٣)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤٤٧، ٤٤٩)، و «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٣٥، ١٤٣)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١١٤، ١١٦).
(٢) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>