للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ في «الواضِح»: إنْ تَداوَى ببَنجٍ فسَكِرَ لم يَقعْ، وصحَّحَه في القاعِدةِ الثَّانيةِ بعْدَ المِائةِ، قالَ في «الفُروع»: وهوَ ظاهِرُ كلامِ جَماعةٍ.

قالَ في «الجامِع الكَبير»: إنْ زالَ عَقلُه بالبَنجِ نَظَرْت؛ فإنْ تَداوَى بهِ فهو مَعذورٌ، ويكونُ الحُكمُ فيهِ كالمَجنونِ، وإنْ تَناوَلَ ما يُزيلُ عَقلَه لغَيرِ حاجَةٍ كانَ حُكمُه كالسَّكرانِ، والتَّداوِي حاجَةٌ. انتهى.

قُلتُ: ظاهِرُ كَلامِ المُصنِّفِ أنَّه إذا تَناوَلَه لحاجَةٍ أنَّه لا يَقعُ، وصرَّحَ بهِ المُصنِّفُ في «المُغني» وغَيرِه.

واعلَمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المَذهبِ أنَّ تَناوُلَ البَنجِ ونَحوِه لغَيرِ حاجَةٍ إذا زالَ العَقلُ بهِ كالمَجنونِ لا يَقعُ طلاقُ مَنْ تَناولَه، نصَّ عَليهِ؛ لأنَّهُ لا لذَّةَ فيه.

وفَرَّقَ الإمامُ أحمَدُ بيْنَه وبيْنَ السَّكرانِ، فألحَقَهُ بالمَجنونِ.

وقدَّمَهُ في «النَّظْم» و «الفُرُوع»، وهوَ ظاهِرُ ما قدَّمَه في «المُحرَّر» ومالَ إليه.

قالَ في «المُنَوِّر»: لا يَقعُ مِنْ زائلِ العَقلِ إلَّا بمُسكِرٍ مُحرَّمٍ، وهو الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الخِرَقيِّ، فإنَّهُ قالَ: وطلاقُ الزَّائلِ العَقلِ بلا سُكرٍ لا يَقعُ، قالَ الزَّركَشيُّ: قد يَدخُلُ ذلكَ في كَلامِ الخِرَقيِّ.

وقالَ في «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغير»: وإنْ أَثِمَ بسُكرٍ ونَحوِه فرِوايتانِ، ثمَّ ذكَرَ حُكمَ البَنجِ ونَحوِه.

فائدَتانِ:

إحداهُما: قالَ الزَّركشيُّ: وممَّا يُلحَقُ بالبَنجِ الحَشيشةُ الخَبيثَةُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>