وقدَّمَهُ في «النَّظْم» و «الفُرُوع»، وهوَ ظاهِرُ ما قدَّمَه في «المُحرَّر» ومالَ إليه.
قالَ في «المُنَوِّر»: لا يَقعُ مِنْ زائلِ العَقلِ إلَّا بمُسكِرٍ مُحرَّمٍ، وهو الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الخِرَقيِّ، فإنَّهُ قالَ: وطلاقُ الزَّائلِ العَقلِ بلا سُكرٍ لا يَقعُ، قالَ الزَّركَشيُّ: قد يَدخُلُ ذلكَ في كَلامِ الخِرَقيِّ.
وقالَ في «الرِّعايتَين» و «الحاوي الصَّغير»: وإنْ أَثِمَ بسُكرٍ ونَحوِه فرِوايتانِ، ثمَّ ذكَرَ حُكمَ البَنجِ ونَحوِه.