وقالَ الإمامُ المِرْداويُّ ﵀: قَولُه: (ومَن شَربَ ما يُزيلُ عَقلَه لغَيرِ حاجَةٍ ففي صحَّةِ طلاقِه رِوايتانِ).
اعلَمْ أنَّ كَثيرًا مِنَ الأصحابِ ألحَقُوا بالسِّكرانِ مَنْ شَربَ أو أكَلَ ما يُزيلُ عَقلَهُ لغَيرِ حاجَةٍ، كالمُزيلاتِ للعَقلِ غَيرِ الخَمرِ مِنَ المُحرَّماتِ والبَنجِ ونَحوِه، فجَعَلُوا فيهِ الخِلافَ الَّذي في السَّكرانِ، مِنهُم ابنُ حامِدٍ وأبو الخطَّابِ في «الهِداية» وصاحبُ «المُذْهَبِ» و «مَسبُوك الذَّهبِ» و «المُستَوعِبِ» و «الخُلاصَة» والمُصنِّفُ هُنا، وفي «الكافي» و «المُغنِي» والشَّارح وابن مُنَجَّا في شَرْحِه وصاحِب التَّصحيحِ وغَيرهم، وقدَّمَه في «الرِّعايتَين» و «الزُّبدَة».