للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنْ ذلكَ، فقالَ: «لا، حتَّى يَذوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ»، وهذِهِ هي قصَّةُ تَميمةَ الَّتي تزوَّجَها رفاعَةُ، وكانَ يدَّعِي أنَّهُ وطِئَها.

وتَطليقُها ثلاثًا قدْ يكونُ مُفرَّقةً، وقَد يكونُ طلَّقَها ثلاثًا بكَلمةٍ واحدةٍ، ولكنْ بانَتْ بواحدَةٍ إذا لم يَكنْ دَخلَ بها، فليسَ فيهِ دلالَةٌ على أنَّ النَّبيَّ جعَلَ ذلكَ ثَلاثًا …

ثمَّ قالَ : وبَقيتُ على ذلكَ مدَّةً … فلم أجدْ دليلًا شَرعيًّا يُوجِبُ إيقاعَ الثَّلاثِ بكَلمةٍ واحدَةٍ، لا مِنَ الكِتابِ ولا مِنَ السُّنَّةِ ولا مِنَ الإجماعِ ولا مِنَ القياسِ.

أمَّا القُرآنُ … إلَّا على طلاقٍ يَستَلزِمُ الرَّجعَةَ إذا كانَ بعْدَ الدُّخولِ … الثَّالثة، كما قالَ أحمدُ بنُ حنْبلٍ في آخِرِ الرِّوايتَينِ: تَدبَّرتُ القُرآنَ فلَم أجدْ فيهِ إلَّا طَلاقًا رَجعيًّا، ولا يَدلُّ قطُّ إلَّا على طلقَةٍ واحِدةٍ …

والمَقصُودُ في هذا المَقامِ أنَّ القُرآنَ ليسَ فيهِ ما يَدلُّ على وُقوعِ الثَّلاثِ جُملةً.

وأمَّا السُّنَّةُ فليسَ فيها أيضًا شيءٌ مِنْ ذلكَ، بلْ لا يُعرَفُ أنَّ أحدًا أوقَعَ الثَّلاثَ جُملةً على عَهدِ النَّبيِّ وأنَّها وَقعَتْ بهِ، وما رُويَ في ذلكَ مِنَ الأحاديثِ فهيَ ضَعيفةٌ، بلْ مَوضُوعةٌ كَذِبٌ عندَ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ، بلْ قدْ نُقِلَ نَقيضُ ذلكَ.

وحَديثُ فاطِمةَ بنْتِ قَيسٍ لمَّا طَلَّقَها زوْجُها ثَلاثًا إنَّما كانتِ الثَّالثةُ آخِرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>