للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُكمُ بوُجودِ المعلَّقِ عليهِ، فإنْ وُجدَ حصَلَ المعلَّقُ وإلَّا فلا (١).

وقالَ الشَّافعيةُ: يَصحُّ الخُلعُ منجَّزًا؛ لِمَا فيهِ مِنْ المُعاوَضةِ، ويَصحُّ مُعلَّقًا بشَرطٍ؛ لِمَا فيهِ مِنْ الطَّلاقِ.

ف (المنجَّزُ): أنْ يُوقِعَ الفُرقةَ بعِوضٍ مثلَ أنْ يقولَ الزَّوجُ: «طلَّقتُكِ، أو خالَعتُكِ، أو خَلعتُكِ، أو فادَيتُكِ، أو فَديتُكِ بألفٍ» فتَقولَ الزَّوجةُ عَقيبَ قَولِه: «قبلْتُ»، كما يَقولُ البائعُ: «بِعتُكَ هذا بألفٍ» ويقولُ المُشتري: «قَبلْتُ»، وللزَّوجِ أنْ يَرجعَ في الإيجابِ قبْلَ القَبولِ كما قُلنا في البيعِ.

فإنْ قالَتِ الزَّوجةُ: «طلِّقنِي بألفٍ» فقالَ الزَّوجُ عَقيبَ استِدعائِها: «طلَّقتُكِ»، أو قالَتْ: «اخلَعنِي، أو خالِعْني بألفٍ» فقالَ عَقيبَ استِدعائِها: «خلَعتُكِ، أو خالَعتُكِ» .. ؛ صحَّ، كما يَقولُ المُشتري: «بِعْني هذا بألفٍ» فيَقولُ البائعُ: «بِعتُكَ»، فإنْ تأخَّرتْ إجابَتُه لها على الفَورِ .. بَطلَ الاستِدعاءُ، ولها أنْ تَرجعَ قبْلَ أنْ يُجيبَها كما قُلنا في المُشتري.

فإنْ قالَتِ الزَّوجةُ: «خالَعتُكَ بألفٍ» فقالَ الزَّوجُ: «قبلْتُ» .. لم يَصحَّ ولم يَقعْ بذلكَ فُرقةٌ؛ لأنَّ الإيقاعَ إليهِ دُونَها، وقَولُه «قَبلْتُ» ليسَ بإيقاعٍ، فهو كما لو قالَتْ له: «طلَّقتُكَ بألفٍ» فقالَ: «قبلْتُ».

وإنْ قالَتْ لهُ: «إنْ طَّلقتَنِي، أو إذا طلَّقتَنِي، أو مَتى طلَّقتَنِي، أو مَتى ما


(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٢)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٢٣، ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>