للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَّلقتَنِي فلكَ عليَّ ألفٌ» فقالَ: «طلَّقتُكِ» .. وقَعَ الطَّلاقُ بائِنًا واستَحقَّ الألفَ عليها؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَحتاجُ إلى استِدعائِها ورِضاها بهِ، ولهذا لو طلَّقَها بنَفسِه .. صَحَّ، وإنَّما الَّذي يحتاجُ إليهِ مِنها هو التِزامُها للمالِ وقد وُجدَ الالتِزامُ مِنها، ويُعتبَرُ أنْ يكونَ جوابُهُ على الفَورِ؛ لأنه مُعاوَضةٌ مَحضةٌ مِنْ جِهتها، فاقتَضى الجوابَ على الفَورِ.

وأمَّا (المُعلَّقُ): فمِثلُ أنْ يُعلِّقَ الطَّلاقَ على ضَمانٍ مالٍ أو إعطاءِ مالٍ، فيُنظرُ فيهِ:

فإنْ بدَأَ الزَّوجُ بصيغةِ تَعليقٍ في الإثباتِ ك: مَتى، أو مَتى ما -بزِيادةِ ما للتَّأكيدِ-، أو أيَّ حِينٍ، أو زَمانٍ، أو وَقتٍ أَعطيتِني كذا فأنتِ طالِقٌ» فتَعليقٌ مَحضٌ مِنْ جانِبِه، ولا نظَرَ فيهِ إلى شُبهةِ المُعاوَضةِ؛ لأنه مِنْ صَرائحِ ألفاظِ التَّعليقِ، فيَقعُ الطَّلاقُ عندَ تَحقُّقِ الصِّفةِ كسائرِ التَّعليقاتِ، وحِينئذٍ فلا رُجوعَ لهُ قبلَ الإعطاءِ كالتَّعليقِ الخالي عن العِوضِ في نحوِ: «إنْ دخلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ».

ولا يُشترطُ فيه القَبولُ لَفظًا؛ لأنَّ الصِّيغةَ لا تَقتضِيه، ولا الإعطاءُ فورًا في المَجلسِ، فمتى وُجدَ الإعطاءُ طَلُقَتْ وإنْ زادَتْ على ما ذكَرَه؛ لدَلالةِ اللَّفظِ على الزَّمانِ وعُمومِه في سائرِ الأوقاتِ، ولو قيَّدَ في هذهِ بزَمانٍ أو مَكانٍ تعيَّنَ، وخرَجَ بالإثباتِ ما إذا بدَأَ بصيغةِ تَعليقٍ بمَتَى ونحوِها في النَّفي كقَولِه: «مَتى لم تُعطِني كذا فأنتِ طالِقٌ» فهو للفَورِ؛ لأنَّ «متَى» ونحوَها في النَّفي تَقتضي الفَورَ، وبالزَّوجِ المَرأةَ فإنها لو قالَتْ: «مَتى طلَّقتَنِي فلَكَ عَليَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>