للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ عليُّ بنُ خَليلٍ الطَّرابلسيُّ : (مَسألةٌ): تَعليقُ الخُلعِ بالشَّرطِ يَصحُّ منهُ لا مِنها، ثمَّ الخُلعُ لو عُلِّقَ بالشَّرطِ بأنْ قالَ: «إنْ دَخلْتِ الدَّارَ فقدْ خالَعتُكِ على كذا» يُعتبَرُ قَبولُها بعدَ دُخولِ الدَّارِ، وكذا لو قالَ لامرَأتِه: «كلُّ امرأةٍ أتزوَّجُها فقدْ بعْتُ طلاقَها مِنكِ بكذا» فالقَبولُ إليها بعدَ التَّزويجِ، حتَّى لو قَبلَتْ بعدَ التَّزويجِ أو قالَتْ: «شَرَيتُ طلاقَها» تَطلُقُ، لا لو قَبلَتْ قبلَ التَّزويجِ؛ لأنَّ هذا الكَلامَ مِنْ الزَّوجِ خُلعٌ بعدَ التَّزويجِ، فشُرطَ القبولُ بعدَه، ولو شُرطَ الخِيارُ للمَرأةِ جازَ عندَ أبي حَنيفةَ لا عندَهما، وخِيارُ الزَّوجِ لم يَجزْ وِفاقًا؛ لأنَّ الخُلعَ مِنْ جانبِه يمينٌ وهي لا تَقبلُ الخيارَ، ومِن جانِبِها مُعاوَضةٌ وهي تَقبلُه (١).

وقالَ المالكيَّةُ: يَصحُّ تَعليقُ الخُلعِ على شَرطٍ، فإنْ علَّقَ الزَّوجُ الخُلعَ على الإقباضِ أو على الأداءِ -كما إذا قالَ الزَّوجُ لزَوجتِه: إنْ أقبضتِني كذا فأنتِ طالقٌ» أو قالَ لها: «إنْ أدَّيتِني كذا فأنتِ طالِقٌ، أو إذا أو مَتى أدَّيتِني فقدْ طلَّقْتكُ» - لم يَختصَّ إقباضُها أو أداؤُها بالمَجلسِ -أي: الَّذي قالَ لها فيهِ ذلكَ القَولَ-، بل إذا أقبضَتْه أو أتَتْ إليهِ بما طلَبَه مِنها فإنها تَطلقُ منهُ ولَو بعدَ المَجلسِ، ما لم يَطُلْ بحيثُ يُرى أنَّ الزَّوجَ لا يجعلُ التَّمليكَ إليهِ، اللَّهمَّ إلَّا أنْ تَقومَ قَرينةٌ تَدلُّ على أنه أرادَ المَجلسَ؛ فإنه يُعمَلُ على تلكَ القَرينةِ … وأمَّا القَبولُ فلا يُعتبَرُ هنا، وإنَّما يُناطُ


(١) «معين الحكام» (١/ ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>