للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوَقتِ والتَّعليقُ بالشَّرطِ بأنْ يقولَ الزَّوجُ: «خالَعتُكِ غدًا، وإنْ قَدمَ فُلانٌ فقدْ خالَعتُكِ على كذا»، وإذا كانَ يَمينًا فغَيبةُ المَرأةِ لا تَمنعُ صِحةَ اليَمينِ كما في التَّعليقِ بدُخولِ الدَّارِ وغيرِ ذلكَ.

وأمَّا مِنْ جانِبِ المَرأةِ فهو مُعاوَضةٌ، ولهذا لا يَصحُّ تَعليقُه بالشَّرطِ مِنْ جانِبِها، ولا تَصحُّ إضافتُه إلى وَقتٍ، وتَملكُ الرُّجوعَ قبْلَ إجازةِ الزَّوجِ، وإذا كانَ مُعاوَضةً فالشَّرطُ في المُعاوَضاتِ لا يَتوقَّفُ كما في البَيعِ وغيرِه (١).

قالَ الإمامُ ابنُ الهُمامِ : ويَصحُّ تَعليقُه وإضافتُه، حتَّى لو قالَ: «إذا جاءَ غَدٌ فقدْ خالَعتُكِ على ألفٍ، أو فقدْ طلَّقتُكِ على ألفٍ» وقَبلَتْ في الغَدِ في مَجلسِ عِلمِها وقَعَ ولَزمَها المالُ، ولا يَصحُّ قَبولُها قبلَ الغَدِ؛ لأنَّ نفْسَ الإيجابِ معلَّقٌ بالشَّرطِ، وهو عدمٌ قبْلَه، ولا يَصحُّ القَبولُ قبلَ الإيجابِ، ولا خِيارَ في الأيمانِ فبطَلَ خيارُهُ …

فَرعٌ مِنْ صُورِ تَعليقِ الخُلعِ أنْ يقولَ: «إنْ دخلْتِ الدَّارَ فقدْ خلَعتُكِ على ألفٍ» فتَراضيَا عليهِ ففعَلَتْ صَحَّ الخلعُ، ذكَرَه في علامةِ السِّينِ مِنْ التَّجنيسِ؛ لأنَّ التَّعليقَ مِنْ الزَّوجِ يَجوزُ؛ لأنه طلاقٌ، وهذا يُفيدُ أنَّ قَبولَها قبلَ الشَّرطِ، وفي «الوَجيز»: إذا قالَ: «إذا قَدمَ فلانٌ فقدْ خالَعتُكِ على ألفٍ، وإذا جاءَ غدٌ .. إلخ» كانَ القَبولُ إليها بعدَ مَجيءِ الوَقتِ وقدُومِ فُلانٍ (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ١٣٨).
(٢) «شرح فتح القدير» (٤/ ٢٣١، ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>