للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الزَّوجِ القِيامُ بمِصالحِ خارجِ البَيتِ، ولا الزِّيادةُ على ما يَجبُ لها مِنْ النَّفقةِ والكِسوةِ.

ولكنَّ الأَولَى لها فِعلُ ما جرَتِ العادةُ بقِيامِها بهِ؛ لأنه العادةُ ولا تَصلحُ الحالُ إلَّا بهِ ولا تَنتظِمُ المَعيشةُ بدونِه (١).

قالَ الشَّافعيةُ: يَجبُ على الزَّوجِ إخدامُ مَنْ لا يَليقُ بها خِدمةُ نَفسِها؛ لأنهُ مِنْ المُعاشَرةِ بالمَعروفُ، والاعتِبارُ في ذلكَ بحالِ المَرأةِ في بَيتِ أبيها، فلو ارتَفعَتْ بالانتِقالِ إلى الزَّوجِ بحَيثُ صارَ يليقُ بحالِها الإخدامُ .. لم يَجبْ على الصَّحيحِ، وقالَ الإمامُ: يجبُ إذا كانَتْ مِنْ أهلِ الأمصارِ دونَ البوادِي.

والواجِبُ خادِمٌ واحِدٌ ولو كانَ الزَّوجُ مُوسِرًا على الصَّحيحِ؛ لحُصولِ المَقصودِ.

وسواءٌ في وُجوبِ الإخدامِ مُوسِرٌ ومُعسِرٌ وعَبدٌ كسائرِ المُؤَنِ، وتَثبتُ في ذمَّتِه إلى أنْ يُوسِرَ.

وقيلَ: إنَّما يجبُ الإخدامُ على المُوسِرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ لَم يُوجِبْ لفاطِمةَ على عليٍّ خادِمًا؛ لأنَّه كانَ مُعسِرًا (٢).


(١) «المغني» (٧/ ٢٢٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٢١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و «منار السبيل» (٣/ ٥٦).
(٢) «النجم الوهاج» (٨/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ١٦٠)، و «الديباج» (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>