للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيلَ: نعَمْ، له مَنعُها، هذا الَّذي لا يَحتملُ المَذهبُ غيْرَه؛ فإنَّ أحمَدَ يَحُدُّ عليهِ، فكيفَ تُقَرُّ على شُربِها؟! والإنكارُ بالحَدِّ مِنْ أقوَى مراتِبِ الإنكارِ.

وقالَ القاضي: إنْ كانَا حَنبليَّينِ أو شافِعيَّينِ لهُمَا مَنعُها منهُ؛ لأنهُما يَعتقدانِ تَحريمَه، وإنْ كانَا حَنفيَّينِ فهذا لا يَمنعُه الاستِمتاعَ، ولكنْ يَمنعُه كمالَه، فيُخرَّجُ على الرِّوايتَينِ، والصَّحيحُ الأولُ.

قالَ: وهل لهُ مَنعُها مِنْ الثُّومِ والبصَلِ والكُرَّاثِ؟ يُخرَّجُ على الرِّوايتَينِ، وكذلكَ هل لهُ مَنعُها مِنْ الثِّيابِ الوسِخةِ؟ على الرِّوايتَينِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَحقُّ للزَّوجِ أنْ يَمنعَ زوْجتَه مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: قالَ: وقالَ مالِكٌ: ليسَ للرَّجلِ أنْ يَمنعَ امرأتَهُ النَّصرانيةَ مِنْ أكلِ الخِنزيرِ وشُربِ الخَمرِ والذَّهابِ إلى كَنيستِها إذا كانَتْ نَصرانيةً (٢).

قالَ الإمامُ المازوريُّ : وقد اختَلفَ القولُ عِندَنا في مَنعِ الزَّوجِ المُسلمِ زوْجتَه النَّصرانيةَ مِنْ شُربِ الخَمرِ وأكلِ الخِنزيرِ والخُروجِ إلى الكَنيسةِ:

فقيلَ: ليسَ له مَنعُها مِنْ أحكامِ دِينِها وما هو مِنْ شَرائعِها؛ لأنهُ إنَّما نكَحَها على ذلكَ، وعلى ذلكَ تَزوَّجتْه.


(١) «أحكام أهل الذمة» (٢/ ٨٢١).
(٢) «المدونة الكبرى» (٤/ ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>