للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أنْ لا يَخُصَّ بالدَّعوةِ الأغنياءَ، نَصَّ على هذا المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ.

٣ - وأنْ يَكونَ الداعِي مُسلِمًا، فلو كانَ كافرًا لم تَجبْ إجابتُه؛ لانتِفاءِ طَلبِ المَودَّةِ معَه، نَصَّ على هذا المالِكيةُ والشافِعيةُ في الصَّحيحِ والحَنابلةُ؛ لأنَّ الإجابةَ للمُسلمِ للإكرامِ والمُوالاةِ وتأكيدِ المَودةِ والإخاءِ، فلا تَجبُ على المُسلمِ للذمِّيِّ، ولأنه لا يَأمنُ اختِلاطَ طَعامِهم بالحَرامِ والنَّجاسةِ، ولكنْ تَجوزُ إجابتُهم؛ لِمَا روَى أنسٌ : «أنَّ يَهوديًّا دعَا رَسولَ اللهِ إلى خُبْزِ شَعيرٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ، فأجابَهُ» (١).

وذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنه تَجبُ إجابتُه؛ لعُمومِ الأخبارِ.

٤ - وأنْ يَكونَ المَدعوُّ مُسلِمًا أيضًا، فلو دَعَا مُسلِمٌ كافرًا لم تَجبْ إجابتُه.

٥ - وكَونُ الدَّعوةِ في اليومِ الأولِ، فإنْ أَولَمَ ثَلاثةً مِنْ الأيامِ أو أكثَرَ لم تَجبْ إجابتُه في اليومِ الثاني قَطعًا، بل تُسَنُّ فيه، وتُكرَهُ في الثالثِ وفيما بعدَه؛ لحَديثِ: «الوَليمةُ أولَ يَومٍ حَقٌّ، والثاني مَعروفٌ، والثالثُ رِياءٌ وسُمعةٌ» (٢)،


(١) رواه أحمد (١٣٨٨٧).
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٧٤٥)، وابن ماجه (١٩١٥)، وأحمد (٢٠٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>