للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنْ أخَذَتها منهُ كانَ عليها رَدُّها بكلِّ حالٍ، وإنْ ماتَ قبْلَ أنْ يُسمِّي لها مَهرًا أو ماتَتْ فسَواءٌ.

وقد رُويَ عنِ النَّبيِّ أنهُ قَضَى في بَروَعَ بنتِ واشقٍ ونُكِحَتْ بغَيرِ مهرٍ، فماتَ زَوجُها فقَضى لها بمَهرِ نِسائِها، وقَضَى لها بالميراثِ، فإنْ كانَ ثبَتَ عنِ النَّبيِّ فهوَ أَولَى الأمورِ بنا، ولا حُجَّةَ في قَولِ أحَدٍ دُونَ النَّبيِّ وإنْ كَثُرُوا، ولا في قياسٍ، فلا شيءَ في قَولِه إلَّا طاعةُ اللهِ بالتَّسليمِ لهُ، وإنْ كانَ لا يَثبُتُ عنِ النَّبيِّ لم يَكُنْ لأحَدٍ أنْ يُثبِتَ عنهُ ما لم يَثبُتْ، ولم أحفَظْه بعْدُ مِنْ وجهٍ يَثبُتُ مِثلُه، وهوَ مرَّةً يُقالُ: عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ، ومرَّةً: عن مَعقِلِ بنِ سِنانٍ، ومرَّةً: عَنْ بعضِ أَشجَعَ لا يُسَمَّى، وإنْ لم يَثبُتْ فإذا ماتَ أو ماتَتْ فلا مَهرَ لها، ولهُ مِنها الميراثُ إنْ ماتَتْ، ولها منهُ الميراثُ إنْ ماتَ، ولا مُتعةَ لها في المَوتِ؛ لأنها غَيرُ مُطلَّقةٍ، وإنَّما جُعلَتِ المُتعةُ للمُطلَّقةِ، قالَ: وإنْ كانَ عقَدَ عليها عُقدةَ النِّكاحِ بمَهرٍ مُسمًّى أو بغَيرِ مَهرٍ فسمَّى لها مَهرًا فرَضيَتْه أو رَفعَتْه إلى السُّلطانِ ففَرضَ لها مَهرًا فهوَ لها ولها الميراثُ.

قالَ الشَّافعيُّ: أخبَرَنا عَبدُ المَجيدِ عنِ ابنِ جُريجٍ قالَ: سَمِعتُ عَطاءً يَقولُ: سَمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ يُسألُ عَنِ المَرأةِ يَموتُ عنها زَوجُها وقد فرَضَ صَداقَها، قالَ: لها الصَّداقُ والمِيراثُ.

أخبَرَنا مالِكٌ عن نافِعٍ أنَّ ابنَةَ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمرَ وأُمُّها ابنَةُ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ وكانَتْ تحتَ ابنٍ لعَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ فماتَ ولم يَدخُلْ بها ولَم يُسَمِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>