للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُرفُ ظاهرًا بمثلِه في الجهازِ كمَا في ديارِنا فالقولُ قولُ الزوجِ، وإنْ كانَ مُشتَرَكًا فالقولُ قولُ الأبِ.

ولو أبرَأَتْ زوجَها مِنْ مَهرِها أو وهبَتْه إياهُ ثم ماتَتْ بعدَ مدةٍ فقالتِ الورَثةُ: «أبرأَتْه في مَرضِ موتِها» وأنكَرَ الزوجُ فالقولُ له، وقيلَ: ينبغي أنْ يكونَ القولُ قولَ الورَثةِ؛ لأنَّ الزوجَ يدَّعي سُقوطَ ما كانَ ثابِتًا وهم يُنكِرونَ، وجهُ الظاهرِ: أنَّ الورثةَ لم يكنْ لهم حَقٌّ وإنما كانَ لها وهُمْ يدَّعونَه لأنفسِهم والزوجُ يُنكرُه فكانَ القولُ له (١).

وقالَ المالِكيةُ: إذا أَهدَى الزوجُ هديةً لزوجتِه قبلَ العقدِ أو في حينِ العقدِ فإنها تَتشطَّرُ بالطلاقِ قبلَ الدخولِ عليها؛ لأنها هبةٌ لأجلِ النكاحِ، وسواءٌ اشترطَتْ أو لا، جرَى العرفُ بها أو لا، وسواءٌ كانَتِ الهديةُ لها أو لغيرِها.

وأما إذا أهدَى الزوجُ لزوْجتِه بعدَ أنْ عقَدَ نكاحها هَديةً تطوُّعًا وقَبضَتْها الزوجةُ أو لم تَقبضْها ثم إنه طلَّقَها قبلَ البناءِ فإنَّ الهديةَ تَتشطَّرُ بهذا الطلاقِ عندَ الإمامِ مالكٍ ويَرجعُ بنصفِها.

وقالَ ابنُ القاسمِ: لا تَتشطَّرُ ولا شيءَ له فيها وإنْ كانَت قائمةً بيَدِها؛


(١) «تبيين الحقائق» (٢/ ١٥٨، ١٥٩)، ويُنظَر: «المبسوط» (٥/ ١٩٥، ١٩٦)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٩)، و «الهداية» (١/ ٢١٣، ٢١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٤٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٩٩)، و «الدر المختار» (٣/ ١٥٣، ١٥٤)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>