مثلًا أو تَعليمِها قُرآنًا كسُورةٍ منه وإِحْجَاجِها مضَى النكاحُ ولا فسْخَ للنكاحِ على المشهورِ، وإنما مَضى على المشهورِ للاختِلافِ فيه.
والقولُ الثالثُ: أنه لا يَصحُّ ويُفسخُ قبلَ البناءِ ويَثبتُ بعدَه بصَداقِ المثلِ، ويَرجعُ عليها بقيمةِ الأجرةِ لوَقتِ فَسخِ الإجارةِ ولو بعدَ الدخولِ.
وأمَّا الجُعْلُ فلا خِلافَ في منعِه كأَنْ يقولَ لها:«أتزوَّجُكِ وأجعَلُ مهرَكِ إتياني لكِ بعَبدِكِ الآبقِ» فالجاعلُ الزَّوجةُ والمَجعولُ له هو ذلكَ الزوجُ، فهو نكاحٌ على خِيارٍ، وهو يُفسخُ قبلَ البناءِ لا بعدَه (١).
و «زوَّجَ النبيُّ ﷺ المرأةَ التي وهَبتْهُ نفسَها مِنْ الرجلِ الذي خطَبَها بما معهُ مِنْ القرآنِ»، وتَقديرُه: على تعليمِ ما معَه مِنْ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ لا يَجوزُ أنْ يكونَ صداقًا.
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤١٤، ٤١٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٥٩) رقم (١١٩٤)، و «تفسير القرطبي» (١٣/ ٢٧٣)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٨٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٥٤، ١٥٥)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٥، ٣٦).