للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ثبَتَ هذا لزمَتْها العدَّةُ وحَرُمَ عليها النكاحُ فيها؛ لأنها في الأصلِ لمَعرفةِ بَراءةِ الرحمِ، ولأنها قبْلَ العدَّةِ يَحتملُ أنْ تكونَ حامِلًا فيكونَ نكاحُها باطِلًا، فلمْ يَصحَّ كالموطوءةِ بشُبهةٍ؛ لأنه إذا لم يَصحَّ نكاحُ الحاملِ فغيرُها أَولى؛ لأنَّ وَطءَ الحاملِ لا يُفضي إلى اشتباهِ النسَبِ، ويَحتملُ أنْ يكونَ ولَدُها مِنَ الأولِ ويَحتملُ أنْ يكونَ مِنَ الثاني، فيُفضي إلى اشتباهِ الأنسابِ، فكانَ بالتحريمِ أَولى، ولأنه وطءٌ في القُبلِ، فأوجَبَ العدَّةَ كوطءِ الشبهةِ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وكلُّ معتدَّةٍ مِنْ غيرِ النكاحِ الصحيحِ كالزانيةِ والمَوطوءةِ بشُبهةٍ أو في نكاحٍ فاسدٍ فقِياسُ المَذهبِ تحريمُ نكاحِها على الواطئِ وغيرِه، والأَولى حِلُّ نكاحِها لمَن هي معتدَّةٌ منه إنْ كانَ يَلحقُه


(١) «الإفصاح» (٢/ ١٣٩)، و «المغني» (٧/ ١٠٧، ١٠٨)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ٢١)، و «زاد المعاد» (٥/ ١٠٤)، و «الفروع» (٥/ ٩٩، ١٠٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٧١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>