للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الكاسانِيُّ : لا يَجوزُ للأجنَبيِّ خِطبةُ المعتدَّةِ صَريحًا، سَواءٌ كانَتْ مطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها (١).

وقالَ الزَّيلعيُّ : النكاحُ في العدَّةِ لا يَجوزُ إجماعًا (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقُوا على أنَّ النكاحَ لا يَجوزُ في العدَّةِ، كانَتْ عدَّةَ حَيضٍ أو عدَّةَ حَملٍ أو عدَّةَ أشهُرٍ.

واختَلفوا فيمَن تزوَّجَ امرأةً في عدتِّها ودخَلَ بها، فقالَ مالكٌ والأوزاعيُّ والليثُ: يُفرَّقُ بينَهما ولا تَحِلُّ له أبدًا.

وقالَ أبو حَنيفةَ والشافعيُّ والثوريُّ: يُفرَّقُ بينَهما وإذا انقضَتِ العدَّةُ بينَهما فلا بأس في تَزويجِه إياها مرةً ثانيةً.

وسَببُ اختلافِهم على قولِ الصاحَبِ حُجةٌ أم ليسَ بحجَّةٍ؟ وذلكَ أنَّ مالكًا رَوى عنِ ابنِ شِهابٍ عن سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ وسُليمانَ بنِ يسارٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ فرَّقَ بينَ طُليحةَ الأسدَيةِ وبينَ زوجِها راشدٍ الثَّقفيِّ لمَّا تزوَّجَها في العدَّةِ مِنْ زوجٍ ثانٍ وقالَ: «أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ في عدَّتِها فإنْ كانَ زوجُها الذي تزوَّجَها لم يَدخلْ بها فُرِّقَ بينَهما ثم اعتَدَّتْ بقيةَ عدَّتها مِنَ الأولِ ثمَّ كانَ الآخرُ خاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، وإنْ كانَ دخَلَ بها فُرِّقَ بينَهما ثم اعتَدَّتْ بقيةَ عدَّتها مِنَ الأولِ ثم اعتدَّت مِنَ الآخرِ ثمَّ لا يَجتمعانِ أبدًا»، قالَ سَعيدٌ: ولها مهرُها بما استَحلَّ منها.


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤).
(٢) «تبيين الحقائق» (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>