للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ : حرَّمَ اللهُ عقْدَ النكاحِ في العدَّةِ بقوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾، وأباحَ التَّعريضَ بالنكاحِ في العدَّةِ، ولم يَختلفِ العُلماءُ مِنَ السلَفِ والخَلَفِ في ذلكَ، فهو مِنْ المُحكَمِ المُجتمَعِ على تَأويلِه (١).

وقالَ الإمامُ السَّرخسيُّ : النكاحُ في العدَّةِ مُجمَعٌ على بُطلانِه (٢).

وإنَّ الإسلامَ حرَّمَ التَّصريحَ لها بالخِطبةِ فَضلًا عن النكاحِ.

قالَ القُرطبيُّ : قالَ ابنُ عَطيةَ: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ معَ المُعتدَّةِ بما هو نَصٌّ في تزوُّجِها وتَنبيهٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ معَها بما هو رَفَثٌ وذِكْرُ جِماعٍ أو تَحريضٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ ما أشبَهَهُ، وجُوِّزَ ما عَدَا ذلكَ (٣).

وقالَ الدَّميريُّ : يَحرمُ التَّصريحُ لمعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ عن وَفاةٍ أو طلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍّ أو شُبهةٍ بالإجماعِ (٤).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : ولا يَجوزُ التَّصريحُ -وهوَ ما لا يَحتملُ إلا النكاحَ- بخِطبةِ المُعتدَّةِ بالإجماعِ (٥).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٣٨٥).
(٢) «المبسوط» (٥/ ٣٨).
(٣) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٧).
(٥) «المبدع» (٧/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>