للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وزَوجةُ الابنِ وابنِ الابنِ وابنِ البنتِ وإنْ سَفَلَ حرامٌ على الأبِ سواءٌ بمُجرَّدِ العقدِ، سواءٌ دخَلَ الابنُ بها أو لم يَدخلْ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] احتِرازًا عمَّن تَبنَّاهُ، فلا يَدخلُ فيه زوجةُ الابنِ المُتبَنَّى، وسُميَتِ امرأةُ الرجلِ حَليلةً؛ لأنها مَحلُّ إزارِ زَوجِها وهيَ مُحلَّلَةٌ له، فيَحرمُ على الرجلِ أزواجُ أبنائِه وأبناءِ بناتِه مِنْ نَسبٍ أو رضاعٍ، قريبًا كانَ أو بَعيدًا، بمُجرَّدِ العقدِ بالإجماعِ.

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الرجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ حرمَتْ على أبيه وابنِه، دخَلَ بها أو لم يدخَلْ بها، وعلى أجدادِه وعلى ولدِه مِنَ الذكورِ والإناثِ أبدًا ما تَناسَلُوا، لا تَحلُّ لبَني بَنيه ولا بَني بناتِه، ولم يَذكرِ اللهُ في الآيتينِ دخولًا، والرضاعُ بمَنزلةِ النسبِ (١).


(١) «الإجماع» (٣٦٤)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٧١)، و «اللباب» (٢/ ٢٠)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٠٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٠٢)، و «البيان» (٩/ ٢٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤)، و «المغني» (٧/ ٨٦، ٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>