للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قالَ: «مَرَّ بي خَالي الحارِثُ بنُ عَمرٍو وقد عقَدَ له النبيُّ لِواءً، فقلتُ لهُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثني رسولُ اللَّهِ إلى رَجلٍ تَزوَّجَ امرَأةَ أبيه مِنْ بَعدِه، فأمَرَني أنْ أَضرِبَ عُنقَه» (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : وسواءٌ في هذا امرأةُ أبيهِ أو امرأةُ جدِّهِ لأبيه وجَدِّه لأمِّه، قَرُبَ أم بَعدَ، وليسَ في هذا بينَ أهلِ العِلمِ خلافٌ عَلِمْناهُ والحمدُ للهِ، ويَحرمُ عليه مَنْ وَطئَها أبوه أو ابنُه بمِلكِ يمينٍ أو شُبهةٍ، كما يَحرمُ عليه مِنْ وَطئَها في عقدِ نكاحٍ، قالَ ابنُ المنذرِ: المِلكُ في هذا والرضاعُ بمَنزلةِ النسَبِ، وممَّن حَفظْنا ذلكَ عنه عطاءٌ وطاوُسٌ والحسَنُ وابنُ سِيرينَ ومكحولٌ وقَتادةُ والثوريُّ والأوزاعيُّ وأبو عبيدٍ وأبو ثورٍ وأصحابُ الرأيِ، ولا نَحفظُ عن أحدٍ خِلافَهم (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ الرجلَ إذا تزوَّجَ المرأةَ حرمَتْ على أبيهِ وابنِه، دخَلَ بها أو لم يَدخلْ بها، وعلى أجدادِه وعلى ولده مِنَ الذكورِ والإناثِ أبدًا ما تَناسَلُوا، لا تَحِلُّ لبَني بَنيهِ ولا بَني بناتِه، ولم يَذكرِ اللهُ في الآيتينِ دُخولًا، والرَّضاعُ بمَنزلةِ النسبِ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧).
(٢) «المغني» (٧/ ٨٦).
(٣) «الإجماع» (٣٦٤)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٧١)، و «اللباب» (٢/ ٢٠)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٤٧)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥٢٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٠٧)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٦٠٢)، و «البيان» (٩/ ٢٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٩٣، ٢٩٤)، و «المغني» (٧/ ٨٦، ٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧٧)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>