قولُه: (عن امرأة) ظاهِرُه: امرأةُ الزَّوجِ أو غيرُها، وهو ظاهرُ ما حكاهُ المصنِّفُ عن «الواضِحَة»، وفي كلامِ ابنِ عرَفةَ: امرأةٌ له.قولُه: (مدَّةَ أيامٍ) أي: ثلاثةٍ فأكثرَ كما رواهُ ابنُ حَبيبٍ.قولُه: (مُقابِل) أي: للمَذهبِ حيثُ عبَّر بأيامٍ ولم يعبِّرْ بيومَينِ كما قالَ اللَّخميُّ، وقد يُقالُ: يُمكِنُ أنَّ الجمعَ في أيامٍ في كلام المصنِّفِ لِمَا فوقَ الواحِدِ، فيكونُ مُوافِقًا للَّخميِّ لا لِمَا رواهُ ابنُ حبيبٍ، فتأمَّلْ.قولُه: (أي انتَفيَا معًا) أشارَ إلى أنَّ الواوَ بمعنَى «مع»، وأنَّ النفيَ مُنصَبٌّ على المَجموعِ، فيصدقُ بالصورتَينِ اللَّتينِ ذكَرَهُما الشارحُ.قولُه: (أو دخَلَ ولم يطلْ) أي: ففي هاتَينِ الحالتَينِ يُفسخُ بطلاقٍ؛ لأنه مُختلَفٌ فيهِ؛ لأنَّ الشافعيَّ وأبا حنيفةَ يَرَيانِ جوازَه، وبه قالَ جماعةٌ مِنْ أصحابِ مالكٍ.قولُه: (لم يُفسَخْ) أي: على المَشهورِ، خِلافًا لابنِ الحاجِبِ حيثُ قالَ: يُفسَخُ بعدَ البناءِ ولو طالَ.قولُه: (وهو) أي: الطُّولُ بالعرفِ ما يَحصلُ إلخ.قولُه: (وعُوقِبَا) أي: الزَّوجانِ، ظاهرُه: وإنْ لم يَحصلْ دُخولٌ؛ لارتِكابِهم العِصيانَ، =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute