للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوِّينا أخبارًا عنِ الأوائلِ بإباحةِ ذلكَ، وليسَ لها معنًى ولا فيها فائدةٌ معَ سنَّةِ رَسولِ اللهِ .

وممَّن نهَى عنِ المُتعةِ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطَّابِ، وقالَ القاسمُ ابنُ مُحمدٍ: تَحريمُها في القُرآنِ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)[المؤمنون: ٥، ٦] الآيَة.

رُويَ عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه قالَ: نسَخَها آيةُ الطلاقِ، والعدَّة والمِيراث، ورُويَ عن عليٍّ أنه قالَ ذلكَ.

وقالَ ابنُ عمرَ: «ما أعلَمُه إلَّا السِّفاحَ»، وقالَ ابنُ الزبيرِ: «المُتعةُ الزِّنا الصَّريحُ، ولا أعلَمُ أحَدًا يَعملُ بها إلَّا رَجمتُه»، وقالَ الحسَنُ البَصريُّ: ما كانتِ المُتعةُ إلِّا ثَلاثةَ أيامٍ حتَّى حرَّمَها اللهُ تعالى ورَسولُه .

وممَّن أبطَلَ نكاحَ المُتعةِ مالكٌ والثوريُّ والشافعيُّ وإسحاقُ وأبو ثورٍ وأصحابُ الرأيِ، ولا أعلمُ أحَدًا يُجيزُ اليومَ نكاحَ المتعةِ إلَّا بعضَ الرافِضةِ، ولا معنًى لقَولٍ يُخالِفُ القائلُ بهِ الكِتابَ والسُّنةَ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : قالَ : (ولا يَجوزُ نِكاحُ المُتعةِ).

معنَى نكاحِ المُتعةِ: أنْ يتزوَّجَ المرأةَ مدَّةً، مثلَ أنْ يقولَ: «زوَّجتُكَ ابنتِي شَهرًا، أو سَنةً، أو إلى انقضاءِ المَوسمِ، أو قدومِ الحاجِّ» وشَبَهِه، سواءٌ كانتِ المُدَّةُ مَعلومةً أو مَجهولةً، فهذا نكاحٌ باطلٌ، نصَّ عليهِ أحمدُ فقالَ: نكاحُ المُتعةِ حرامٌ.


(١) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ٧٢، ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>