للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي تُفيدُ التواضُعَ معَ المرأةِ على هذا المعنى، ولم يُعرَفْ في شيءٍ مِنَ الآثارِ لفظٌ واحدٌ ممَّن باشَرَها مِنَ الصحابةِ بلفظِ: «تمتَّعْتُ بكِ» ونحوِه، واللهُ أعلمُ (١).

وقد كانَ نكاحُ المتعةِ جائزًا ثمَّ حُرِّمَ ثمَّ أُجيزَ ثمَّ حُرِّمَ إلى قيامِ الساعةِ.

قالَ الإمامُ الشافعيُّ : لا أعلَمُ شيئًا حُرِّمَ ثمَّ أُبيحَ ثمَّ حُرِّمَ إلَّا المتعةَ (٢).

فروَى مُسلمٌ عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ حدَّثني الرَّبيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهنيُّ أنَّ أباهُ حدَّثَه أنه كانَ معَ رَسولِ اللهِ فقالَ: «يا أيُّها الناسُ إني قد كُنْتُ أَذِنْتُ لكُم في الاستِمتاعِ مِنْ النِّساءِ، وإنَّ اللهَ قد حَرَّمَ ذلكَ إلى يَومِ القِيامةِ، فمَن كانَ عندَه مِنهنَّ شيءٌ فليُخَلِّ سَبيلَه ولا تأخُذُوا ممَّا آتَيتمُوهنَّ شَيئًا» (٣).

قالَ الإمامُ النوويُّ : وفي هذا الحديثِ التصريحُ بالمَنسوخِ والناسخِ في حَديثٍ واحدٍ مِنْ كلامِ رَسولِ اللهِ كحديثِ: «كُنْتُ نَهيتُكم عن زيارةِ القُبورِ فزُوروها»، وفيهِ التصريحُ بتَحريمِ نكاحِ المتعةِ إلى يومِ القيامةِ (٤).


(١) «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧)، و «المبسوط» (٥/ ١٥٢، ١٥٣)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ١١٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٩).
(٣) رواه مسلم (١٤٠٦).
(٤) «شرح صحيح مسلم» (٩/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>