وقَال الخرقِيُّ ﵀: لا يَصحُّ؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ، ولِمَا روَى أبو داودَ عنِ الأعرجِ «أنَّ العبَّاسَ بنَ عُبيدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَمِ ابنتَهُ وأنكَحَهُ عَبدُ الرَّحمنِ ابنتَه وكانَا جعَلَا صَداقًا، فكتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَروانَ فأمَرَه أنْ يُفرِّقَ بيْنَهما، وقالَ في كِتابهِ: هذا الشِّغارُ الَّذي نهَى عَنهُ رَسولُ اللهِ ﷺ». ولأنهُ شرَطَ نِكاحَ إحداهُما لنِكاحِ الأُخرَى، فلمْ يَصحَّ كما لَو لم يُسَمِّيا صَداقًا.
يُحقِّقُه أنَّ عدَمَ التَّسميةِ ليسَ بمُفسِدٍ للعَقدِ، بدَليلِ نِكاحِ المُفوِّضةِ، فدلَّ على أنَّ المُفسِدَ هوَ الشَّرطُ وقد وُجِدَ، ولأنه سَلفٌ في عَقدٍ، فلم يَصحَّ كما لو قالَ:«بِعتُكَ ثَوبِي بعَشرةٍ على أنْ تَبيعَنِي ثوبَكَ بعِشرينَ»، وهذا الاختِلافُ فيما إذا لم يُصرِّحْ بالتَّشريكِ، فأمَّا إذا قالَ:«زوَّجتُكَ ابنَتِي على أنْ تُزوِّجَنِي ابنتَكَ ومَهرُ كلِّ واحِدةٍ مِنهُما مِائةٌ وبُضعُ الأُخرَى» فالنِّكاحُ فاسدٌ؛ لأنه صرَّحَ بالتَّشريكِ، فلمْ يَصحَّ العقدُ كما لو لم يَذكرْ مُسمًّى.