المُسمَّيانِ ويَجبُ لهُما مَهرُ المِثلِ، سواءٌ اتَّفقَ المَهرانِ أوِ اختَلفَا؛ لأنه لم يَحصلْ في البُضعَينِ تَشريكٌ، وإنَّما حصَلَ الفَسادُ في المَهرِ؛ لأنه شرَطَ معَ المَهرِ المُسمَّى أنْ يُزوِّجَهُ ابنتَهُ، فهوَ كما لو قالَ: «زوَّجْتُكَ ابنَتِي بمِائةٍ على أنْ تَبيعَنِي دارَكَ» .. فإنَّ النِّكاحَ صَحيحٌ والمُهرَ باطلٌ.
وإنْ قالَ: «زوَّجتُكَ ابنَتِي على أنْ تزوِّجَنِي ابنتَكَ ويَكونُ بُضعُ كلِّ واحِدةٍ مِنهُما ومِائةُ دِرهمٍ صَداقًا للأُخرى» .. ففيهِ وَجهانِ:
أحَدُهما: أنَّ النِّكاحَينِ صَحيحانِ ويَجبُ لهُمَا مَهرُ المِثلِ؛ لأنَّ الشِّغارَ هوَ الخالي عنِ المَهرِ، وهاهُنا لمُ يَخلُ عنِ المَهرِ.
والثَّاني -وهوَ الصَّحيحُ-: أنَّ النِّكاحَينِ باطِلانِ؛ لأنَّ التَّشريكَ في البُضعِ مَوجودٌ معَ تَسميةِ المَهرِ، والمُفسِدُ هوَ التَّشريكُ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: إذا سَمَّوا لِكلِّ واحِدةٍ مِنهُما صَداقًا فَقالَ: «زوَّجْتُكَ ابنَتِي على أنْ تُزوِّجَنِي ابنتَكَ ومَهرُ كلِّ واحِدةٍ مِنهُما مِائةٌ، أو مَهرُ ابنتِي مِائةٌ ومَهرُ ابنَتِكَ خَمسُونَ، أو أقَلُّ، أو أكثَرُ» صَحَّ العَقدُ عَليها بالمُسمَّى على الصَّحيحِ؛ لِمَا تَقدَّمَ مِنْ حديثِ ابنِ عُمرَ، ولأنه قد سمَّى صَداقًا فصَحَّ كمَا لو لم يَشتَرِطْ ذلكَ.
ومَحلُّ الصِّحةِ أيضًا إنْ كانَ غيرَ قَليلٍ حِيلةً، سَواءٌ كانَ مَهرَ المِثلِ أو أقلَّ، فإنْ كانَ قَليلًا حِيلةً لم يَصحَّ، و إنْ كانَ كَثيرًا صحَّ ولو حِيلةً.
(١) «البيان» (٩/ ٢٧٣، ٢٧٤)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٤، ٥٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٣٩، ٢٤١)، و «الديباج» (٣/ ١٨٦، ١٨٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute