للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العُيوبِ الآتي بَيانُها … إنْ لمْ يَسبقِ العِلمُ أو لم يَرضَ بعَيبِ المَعيبِ صَريحًا أوِ التِزامًا حَيثُ اطَّلعَ عليهِ بعْدَ العَقدِ أو لم يَتلذَّذْ بالمَعيبِ عالِمًا بهِ، إلَّا امرَأةَ المعتَرضِ إذا عَلِمتْ قبلَ العَقدِ أو بعدَه باعتِراضِه ومكَّنتْهُ مِنْ التَّلذذِّ بها، فلها الخِيارُ حَيثُ كانَتْ تَرجُو بُرأهُ فيهِما ولم يَحصلْ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: إنْ عَلِمتْ بعُنَّتِه وقتَ النِّكاحِ فلا خِيارَ لها، كمَا لو عَلِمَ المُشتَري بعَيبِ المَبيعِ، وإن لم تَعلمْ بهِ وقتَه وعَلمَتْ بعْدَه كانَ لها الخُصومةُ وإن طالَ الزَّمانُ (٢).

وقالَ الشافِعيةُ: يَثبتُ للمَرأةِ فَسخُ النكاحِ ولو عَلمَتْ بعُنَّةِ زوْجِها قبْلَ العَقدِ فلها الخِيارُ بعدَه على المَذهبِ؛ لأنَّ العُنَّةَ تَحصلُ في حَقِّ امرأةٍ دونَ أُخرى، وفي نِكاحٍ دُونَ نكاحٍ، ويَثبتُ الخِيارُ للزَّوجةِ بالعُنَّةِ وإنْ كانَ قادرًا على جِماعِ غَيرِها.

وكذا لو عَلمَتْ بعُنَّتِهِ وأخَّرتِ الرَّفعَ إلى القاضي لا يَسقطُ خِيارُها، أمَّا لو حَدَثتْ بهِ عُنَّةٌ بعدَ الدُّخولِ بها فلا خِيارَ لها؛ لحُصولِ المَقصودِ مِنَ النِّكاحِ مِنَ المَهرِ وثُبوتِ الحَصانةِ، وقد عرَفَتْ قُدرَتَه على الوَطءِ ووصَلَتْ إلى حَقِّها منهُ (٣).


(١) «الشرح الكبير» (٣/ ١٠٣).
(٢) «البحر الرائق» (٤/ ١٣٥)
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٤)، و «حواشي الشرواني» (٩/ ١٣)، و «الديباج» (٣/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>