ولأنه عَيبٌ يَمنعُ غالِبَ المَقصُودِ بالعَقدِ فجازَ أنْ يَثبتَ بهِ خِيارُ الفَسخِ، ولأنَّ العَقدَ الذي يَلزمُ مِنْ الجهتَينِ إذا احتَملَ الفَسخَ وجَبَ أنْ يجرِيَ الفَسْخ في جِنسِ العَقدِ، ولأنه عَيبٌ مَقصودٌ بعَقدِ النِّكاحِ فوجَبَ أنْ يَستحقَّ الفَسْخَ كالعَيبِ في الصَّداقِ، ولأنَّ كلَّ مَنْ ملَكَ ردَّ عِوضٍ ملَكَ عَليهِ ردَّ المُعوَّضِ كالثَّمنِ والمُثمَّنِ في البَيعِ، ولأنَّ المَعقودَ عليهِ هوَ الاستِمتاعُ المُستباحُ، وهذهِ عُيوبٌ فيهِ، كما أنَّ زَمانةَ العَبدِ المُستأجَرِ عَيبٌ في مَنافعِهِ فاستحقَّ بها الفَسْخ (١).
قالَ ابنُ رشدٍ ﵀: اختَلفَ العُلماءُ هلْ يُردُّ بالعُيوبِ أو لا يُردُّ؟
فإنَّ مالكًا والشافِعيَّ وأصحابَهما قالُوا: العُيوبُ تُوجِبُ الخِيارَ في الرَّدِّ أوِ الإمساكِ.
وقالَ أهلُ الظَّاهرِ: لا تُوجِبُ خِيارَ الرَّدِّ والإمساكِ، وهوَ قَولُ عُمرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ.
(١) «المبسوط» (٥/ ٩٥، ٩٦)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٣٧)، و «الاستذكار» (٥/ ٤١٩، ٤٢١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٣٤٥٣٤٧) رقم (١١٨١)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٣٣٩، ٣٤٠)، و «البيان» (٩/ ٢٩٠، ٢٩٢)، و «كفاية الأخيار» (٤١٨، ٤١٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٣٧)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٣٠، ٢٣١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٣)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥، ٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٣٥٦)، و «الديباج» (٣/ ٢٨٠)، و «المغني» (٧/ ١٤٠)، و «المبدع» (٧/ ١٠١)، و «كشاف القناع» (٥/ ١١٦، ١١٧)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٠١)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute