للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : ولو كانَ تحتَه أربعُ نِسوةٍ لم يَدخلْ بهِنَّ فقالَ: «إحداكُنَّ طالِقٌ ثلاثًا» ثمَّ تزوَّجَ أخرَى جازَ له، وإنْ كانَ مَدخولًا بهنَّ فتزوَّجَ أخرَى لم يَجُزْ (١).

وقالَ الحَنابلةُ: ومَن طلَّقَ واحِدةً مِنْ نهايةِ جَمعِه حَرُمَ تَزويجُه بدَلَها حتَّى تَنقضيَ عدَّتُها، سواءٌ كانَ الطَّلاقُ رَجعيًّا إجماعًا، أو بائنًا أو فَسخًا، بخلافِ مَوتِها، نَصَّ عليهِما.

فإنْ قالَ: «أخبَرتْنِي بانقِضاءِ عدَّتِها» فكذَّبَتْه فله نِكاحُ أختِها وبَدلِها في الأصَحِّ (٢).

ورَوى الإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأ» عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمنِ أنَّ القاسِمَ بنَ مُحمدٍ وعُروةَ بنَ الزُّبيرِ كانَا يَقولانِ في الرَّجلِ يكونُ عندَه أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ البتَّةَ أنه يتزوَّجُ إنْ شاءَ، ولا يَنتظرُ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها (٣).

قالَ الإمامُ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ : اختَلفَ العُلماءُ في الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه البتَّةَ، هل له أنْ يتزوَّجَ أختَها وهي في عدَّةٍ منه؟

ومثلُه الرجلُ يكونُ له أربَعُ نِسوةٍ فيُطلِّقُ إحداهُنَّ طلاقًا بائنًا، هل له أنْ يتزوَّجَ خامِسةً في العدَّةِ؟


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٢٦).
(٢) «الفروع» (٥/ ١٥٥)، و «المبدع» (٧/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٨/ ١٣١)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٠٨).
(٣) «الموطأ» (٢/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>