للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُحرمًا ويوكِّلُ حلالًا فيَصحُّ عقدُ الوكيلِ الحلالِ (١).

وقال الشافعية: إحرامُ أحَدِ العاقدَينِ مِنْ وليٍّ ولو حاكِمًا أو زَوجٍ أو وكيلٍ عن أحَدِهما أو الزَّوجةِ بنُسكٍ ولو فاسِدًا يَمنعُ صحَّةَ النكاحِ؛ لأنَّ المُحرمَ مَسلوبُ العِبارةِ في عَقدِ النكاحِ استِقلالًا ووِلايةً ووَكالةً في كلٍّ مَنْ طَرفيِ الإيجابِ والقَبولِ، سَواءٌ كانَ في حَجٍّ أو عُمرةٍ، صَحيحًا كانَ أو فاسِدًا؛ لقَولِ النبيِّ : «لا يَنكحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخطُبُ» (٢)، والكافُ مَكسورةٌ فيهِما والياءُ مَفتوحةٌ في الأولِ مَضمومةٌ في الثاني.

وعن أنسٍ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لا يَتزوَّجُ المُحرِمُ ولا يُزوِّجُ» (٣).

ولا يَنقلُ الإحرامُ الوِلايةَ للأبعَدِ في الأصَحِّ؛ لأنه لا يَسلبُ الولايةَ؛ لبَقاءِ الرُّشدِ والنظرِ، وإنما يَمنعُ النكاحَ كما يَمنعَه إحرامُ الزَّوجِ أو الزوجةِ.

فيُزوِّجُ السُّلطانُ عندَ إحرامِ الوليِّ لا الأبعَدُ؛ لأنَّ تأثيرَ الإحرامِ يَمنعُ الانعقادَ مع بقاءِ الولايةِ؛ لبقاءِ الرُّشدِ والنظرِ.


(١) «شرح صحيح البخاري» (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «التمهيد» (٢/ ١٥٦، ١٥٧)، و «الاستذكار» (٤/ ١١٧، ١١٨)، و «عيون المسائل» (٢٦٦)، و «الجامع لمسائل المدونة» (٩/ ٢٦٠)، و «حاشية العدوي» (٢/ ٩٧)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٢٢٢)، و «شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٤١).
(٢) رواه مسلم (١٤٠٩).
(٣) رواه الدارقطني (٣٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>