للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرَه أنْ يزوِّجَها إلا برِضاها؛ لِما رَوى البُخاريُّ عن خَنساءَ بنتِ خِذامٍ الأنصارِيةِ: «أنَّ أباها زوَّجَها وهي ثيِّبٌ فكَرِهَتْ ذلكَ، فأتَتِ النبيَّ فرَدَّ نِكاحَها» (١).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : هذا حَديثٌ صَحيحٌ مُجتمَعٌ على صِحتِه وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائِلينَ «لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ» يقولونَ: إنَّ الثَّيبَ لا يزوِّجُها وَليُّها أبًا كانَ أو غيرَه إلا بإذنِها ورِضاها، ومَن قالَ: «ليسَ للوَليِّ مع الثَّيبِ أمرٌ» فهو أحرَى باستِعمالِ هذا الحَديثِ (٢).

وقالَ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعُوا أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه الثيِّبَ بغيرِ رضاها لا يَجوزُ (٣).

وقالَ ابنُ تَيميةَ : وأمَّا البالغُ الثيِّبُ فلا يَجوزُ تَزويجُها بغيرِ إذنها لا للأبِ ولا لغيرِه بإجماعِ المُسلمينَ (٤).

وقالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : ولم يَختلفُوا في أنَّ نكاحَ الأبِ ابنتَه الثيَّبَ غيرُ جائزٍ إلَّا برِضاها (٥).

وقالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ نَصرِ المروزيُّ : أمَّا الثيَّبُ فإنَّ هؤلاءِ لم


(١) رواه البخاري (٦٥٤٦).
(٢) «التمهيد» (١٩/ ٣١٨).
(٣) «الإجماع» (٣٤٩).
(٤) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٩، ٤٠).
(٥) «الإقناع» (٣/ ١١٦٧) رقم (٢١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>