للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ إنَّ أبِي زوَّجَنِي ابنَ أخيهِ يَرفعُ بي خَسيستَهُ، فجعَلَ الأمرَ إليها، قالَتْ: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبِي، ولكنْ أرَدْتُ أنْ تَعلَمَ النِّساءُ أنْ ليسَ للآباءِ مِنْ الأمرِ شيءٌ» (١).

ولأنها جائِزةُ التصرُّفِ في مالِها، فلمْ يَجُزْ إجبارُها كالثيِّبِ والرجلِ، ولأنَّ المَقصودَ مِنْ شَرعيةِ العَقدِ انتظامُ المَصالحِ بينَ الزوجَينِ؛ ليَحصلَ النَّسلُ ويَتربَّى بينَهُما، ولا يَتحقَّقُ هذا مع غايةِ المُنافَرةِ، فإذا عُرِفَ قيامُ سَببِ انتفاءِ المَقصودِ الشَّرعيِّ قبلَ الشُّروعِ وجَبَ أنْ لا يَجوزَ؛ لأنه حِينئذَ عقدٌ لا يَترتَّبُ عليه فائِدتُه ظاهِرًا، بخِلافِ ما إذا لم يَكنْ ذلكَ ظاهرًا ثمَّ يَطرأُ بعدَ العقدِ (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامُ ابنُ تَيميةَ : أمَّا إجبارُ الأبِ لابنتِه البكرِ البالِغةِ على النكاحِ ففيهِ قَولانِ مَشهورانِ هُما رِوايتانِ عن أحمَدَ:


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الإمام أحمد (٢٥٠٤٣)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٣٥٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٦٢٣٠)، والنسائي (٣٢٦٩)، والدارقطني (٣/ ٢٣٢)، والبيهقي (٥٣٦٩).
(٢) «شرح فتح القدير» (٣/ ٢٦٠، ٢٦٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ١١٨)، و «الاختيار» (٣/ ١١٥، ١١٦)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٢٨٦)، و «اللباب» (٢/ ٢٦)، و «اختلاف العلماء» للمروزي ص (١٢٣، ١٢٤)، و «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «المغني» (٧/ ٣١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٣٤١، ٣٤٢)، و «المبدع» (٧/ ٢٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٥٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٤)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٥٢، ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>