للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا حاكِمَ فيه فالمُختارُ أنها تَردُّ أمْرَها إلى عَدلٍ وإنْ لم يَكنْ مُجتهِدًا، أو تُحكِّمُ فَقيهًا؛ بناءً على الأصَحِّ في جَوازِه في النكاحِ كما سَتعلَمُه في القضاءِ، ولا بُدَّ مِنْ تَحكيمِ الزوجِ أيضًا، وسيأتي هناكَ أيضًا أنَّ التحكيمَ جائزٌ فيهِ مع وُجودِ الحاكِمِ على الأصَحِّ، فعَلى هذا لا يَختصُّ بما إذا كانَتْ بمَوضعٍ لا حاكِمَ فيه (١).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : وإذا عَدمَتِ المرأةُ وليًّا مناسِبًا وكانَتْ في بلدٍ لا حاكَمَ فيه وأرادَتْ نكاحَ زوجٍ ففيهِ وجهانِ:

أحَدُهما: ليسَ لها أنْ تَنكحَ حتَّى تَجدَ وليًّا بحُكمٍ أو بنَسبٍ، كما لو عَدمَتْ الشُّهودَ لم يَجُزْ أنْ تتزوَّجَ حتَّى تَجدَ الشهودَ.

والوجهُ الثَّاني: أنْ يجوزَ للضَّرورةِ أنْ تتزوَّجَ؛ لأنَّ الوليَّ يُرادُ لنَفيِ العارِ عنه بتَزويجِ غيرِ الكُفءِ، فإذا عُدمَ زالَ معناهُ، وخالَفَ الشُّهود المَعقود بهم الاستِيثاق لحِفظِ الأنسابِ، فعَلى هذا إذا جوَّزَ لها التَّزويجَ ففيهِ وجهانِ:

أحَدُهما: أنها تَتولَّاهُ بنفسِها؛ لأنَّ فقْدَ الوليِّ قد أسقَطَ حُكمَه.

والوَجهُ الثَّاني: أنها تُولِّي أمْرَها رَجلًا يكونُ بَدلًا مِنْ وليِّها حتَّى لا يَخلوَ العقدُ مِنْ عَددِه، ويُحتملُ تَخريجُ هذَينِ الوجَهينِ مِنْ اختلافِ قَوليهِ في الخَصمينِ إذا حكَّمَا رجلًا، هل يَلزمُهما حُكمُه كلزومِ الحاكمِ؟ واللهُ أعلَمُ (٢).


(١) «عجلة المحتاج إلى توجيه المنهاج» (٣/ ١٢٠٢).
(٢) «الحاوي الكبير» (٩/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>