يَصيرُ وَصيًّا في النكاحِ بالوصيةِ إليهِ في المالِ؛ لأنها إحدَى الوِلايتَينِ، فلمْ يَملكْها بالوصيةِ كالوصيةِ الأخرى؛ قِياسًا على وَصيةِ المالِ لا تُملَكُ بالوصيةِ في النكاحِ.
فصلٌ: فَعلى هذا تَجوزُ الوَصيةُ بالنكاحِ مِنْ كُلِّ ذي وِلايةٍ، سَواءٌ كانَ مُجبِرًا كالأبِ أو غيرَ مُجبِرٍ كغيرِه، ووَصيُّ كلِّ وليٍّ يَقومُ مَقامَه، فإنْ كانَ الوليُّ له الإجبارُ فكذلكَ وصيُّه، وإنْ كانَ يَحتاجُ إلى إذنِها فوصيُّه كذلكَ؛ لأنه يَقومُ مَقامَه، فهو كالوكيلِ.