قالَ التُّسُوليُّ ﵀: وفي «الشَّامِل» ما نَصَّه مالِكٌ: وإنْ قالَ: «إنْ جِئتَنِي بخَمسينَ فقدْ زوَّجتُكَ ابنَتِي» لا يُعجبُنِي» ولا تُزوَّجُ له. اه. وكذا إنْ قالَ:«إنْ عبَرْتُ الواديَ أو صَعدْتُ على قنةِ الجَبلِ فقدْ أعطَيتُكَ ابنَتِي» فإنه لا يَصحُّ أيضًا، بالأَحرى ممَّا قبْلَه؛ إذْ لا مَنفعةَ للقائِلِ في عَبْرِ الوادِي ولا في صُعودِ الجَبلِ، فإنْ قالَ له:«إنْ فارَقْتَ امرأتَكَ فقدْ زوَّجتُكَ ابنَتِي» فإنه يَجوزُ ويَنعقدُ بنَفسِ الفِراقِ، فإنْ قالَ:«فأنا أزوِّجُكَ» بالمُضارعِ فلا يُجبَرُ على تَزويجِها منه، قالَ في «الشَّامِل»: والقِياسُ جَبْرُه؛ لأنه وَعدٌ أدخَلَه بسَببِه في فِراقِ زَوجتِه، كما لو قالَ:«بِعْ فرَسَكَ منه والثَّمنُ عليَّ». اه.
ولمَّا نقَلَ في «الالتِزامَات» قولَ أشهَبَ بعَدمِ الجبْرِ قالَ: وهو مَبنيٌّ على أنَّ العِدةَ لا يَقضِي بها ولو كانَتْ على سَببٍ ودخَلَ في السَّببِ، والثَّاني مَبنيٌّ على أنه يَقضِي بها إنْ كانَتْ على سَببٍ ودخَلَ فيهِ، أي: وهو المَشهورُ، وفي أَنكِحةِ «المِعيَار»: مَنْ قالَ لغيرِه: «طلَّقِ امرأتَكَ وأزوِّجُكَ ابنَتِي» فطلَّقَها فأبى مِنْ تَزويجِها إياه أنْ يَلزمُه أحَدُ أمرَينِ: إمَّا التَّزويجُ، أو إعطاءُ الصَّداقِ، وأعادَها أيضًا في نَوازلِ الطَّلاقِ، وانظُرِ الأنكِحةَ مِنْ القلشانِيِّ، وفي «الالتِزاماتِ» بعدَ ما مَرَّ بأوْراقٍ: في رَجلٍ أرادَ السَّفرَ إلى الحجِّ مع أمِّه فقالَ له عَمُّه: «اترُكِ السَّفرَ مع أمِّكَ وأزوِّجُكَ ابنَتِي وأعطِيكَ عَشرةَ مَثاقيلَ» فتَركَ السَّفرَ مع أمِّه ثمَّ قامَ بعدَ أشهُرٍ يَطلبُ العِدَةَ فقالَ ابنُ الحاجِّ: إنه يُحكَمُ على عَمِّه بدَفعِ العَشرةِ مِثاقيلَ ويُنكِحُه ابنَتَه، إلَّا أنْ يكونَ قد عقَدَ نكاحَها مع أحَدٍ