وذهَبَ الشَّافعيةُ في المَشهورِ إلى أنه يَجوزُ أنْ يَخلوَ بنِسوةٍ أجانِبَ وإنْ لم يَكنْ معه مَحرمٌ مِنهنَّ.
قالَ النَّوويُّ ﵀: قالَ إمامُ الحرَمينِ: ولم يَشترطْ أحَدٌ مِنْ أصحابِنا أنْ يكونَ مع كُلِّ واحدةٍ مِنهنَّ مَحرمٌ أو زَوجٌ، قالَ: ويَقصدُ بما قالَه القفَّالُ حُكمَ الخَلوةِ، فإنه كما يَحرمُ على الرَّجلِ أنْ يَخلوَ بامرأةٍ واحدةٍ كذلكَ يَحرمُ عليهِ أنْ يَخلوَ بنِسوةٍ، ولو خَلا رَجلٌ بنِسوةٍ وهو مَحرمُ إحداهُنَّ جازَ، وكذلكَ إذا خلَتِ امرأةٌ برِجالٍ وأحَدُهم مَحرمٌ لها جازَ، قالَ: وقد نَصَّ الشَّافعيُّ على أنه لا يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُصليَ بنِساءٍ مُفرَداتٍ إلَّا أنْ تكونَ إحداهُنَّ مَحرمًا له، هذا كَلامُ إمامِ الحرَمينِ هُنا.
وحكَى صاحِبُ «العُدَّة» عن القفَّالِ في الخلوةِ مِثلَ ما ذكَرَه إمامُ الحرَمينِ بحُروفِه، وحَكَى فيه نَصَّ الشَّافعيِّ في تَحريمِ الخَلوةِ بنِسوةٍ مُنفرِدًا بهنَّ، هذا الَّذي ذكَرَه الإمامُ وصاحِبُ «العُدَّة».
والمَشهورُ هو جَوازُ خَلوة رَجلٍ بنِسوةٍ لا مَحرمَ له فيهنَّ؛ لعَدمِ المَفسدةِ غالبًا؛ لأنَّ النِّساءَ يَستَحينَ مِنْ بعضِهنَّ بعضًا في ذلكَ (١).
وقالَ شيخُ الإسلامِ زَكريَّا الأنصاريُّ ﵀: ويَجوزُ لرَجلٍ أجنبيٍّ أنْ يَخلوَ بامرَأتينِ، لا عَكسُه، أي لا يَجوزُ لرَجلينِ أجنَبيينِ أنْ يَخلوَا بامرأةٍ ولو بعدَ تَواطُئِهم على الفاحِشةِ، كما صرَّحَ به النَّوويُّ في مَجمُوعِه؛ لأنَّ المرأةَ