وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ إلى جَوازِ إتيانِ المرأةِ في دُبرِها، وهيَ رِوايةٌ عن مالكٍ وابنِ القاسِمِ.
قالَ الإمامُ ابنُ العرَبيِّ ﵀: اختَلفَ العُلماءِ في جوازِ نكاحِ المرأةِ في دُبرِها، فجوَّزَه طائفةٌ كَثيرةٌ، وقد جمَعَ ذلك ابنُ شَعبانَ في كتابِ «جِماع النِّسوانِ وأحكَام القُرآن»، وأسنَدَ جوازَه إلى زُمرةٍ كَريمةٍ مِنْ الصَّحابةِ والتابعِينَ، وإلى مالِكٍ مِنْ رِواياتٍ كَثيرةٍ، وقد ذكَرَ البُخاريُّ عن ابنِ عَونٍ عن نافعٍ قالَ: «كان ابنُ عُمرَ ﵁ إذا قرَأَ القُرآنَ لم يَتكلَّمْ حتَّى يَفرغَ منهُ، فأخَذْتُ عليه يومًا فقرَأَ سُورةَ البَقرة حتَّى انتَهَى إلى مَكانٍ، قالَ: أتَدرِي فِيمَ نزَلَتْ؟ قلتُ: لا، قالَ: أُنزِلَتْ في كذا وكذا ثمَّ مَضَى»، ثمَّ أتبَعَه بحَديثِ أيُّوب عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ: ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قالَ: يأتِيها في .. ولم يَذكُرْ بعدَه شَيئًا.
ويُروَى عن الزُّهريِّ أنه قالَ: «وهَمَ العَبدُ فيما روَى عنِ ابنِ عُمرَ في ذلكَ».
وقالَ النَّسائيُّ عن أبي النَّضرِ أنه قالَ لنافعٍ مولَى ابنِ عُمرَ: قد أُكثِرَ عليكَ القَولُ، إنَّكَ تَقولُ عن ابنِ عُمرَ إنَّه أفتَى بأنْ يأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ، قالَ نافعٌ: لقدْ كذَبُوا عليَّ، ولكنْ سأُخبِرُكَ كيفَ كانَ الأمرُ؛ إنَّ ابنَ عُمرَ عرَضَ المُصحفَ يومًا وأنَا عندَه حتَّى بلَغَ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] قالَ: يا نافعُ هل تَعلمُ ما أمرُ هذه الآيَةِ؟ قلتُ: لا، قالَ: إنَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute