للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ غيرِ حاجةٍ، وليسَ بحَرامٍ، وهو الصَّحيحُ عندَ الشَّافعيةِ والحَنابلةِ في رَوايةٍ اختارَها ابنُ قُدامةَ ؛ لِما رُويَ عن عائشةَ قالَتْ: «ما نظَرْتُ إلى فَرجِ النبيِّ قَطُّ» أو «ما رَأيتُ فرْجَ النبيِّ قطُّ» (١).

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: «إذا جامَعَ أحَدُكم زوْجتَه أو جارِيتَه فلا يَنظرْ إلى فَرجِها، فإنَّ ذلكَ يُورِثُ العَمَى» (٢) (٣).

القَولُ الثالثُ: أنه يَحرمُ على كُلٍّ مِنْ الزوجَينِ النظرُ إلى فرجِ صاحِبه، وهو وَجهٌ للشَّافعيةِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أمَّا الزَّوجانِ فلكُلِّ واحدٍ منهُما النظرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها، إلَّا الفرْجَ نفْسَه ففيهِ ثلاثةُ أوجُهٍ لأصحابِنا:

أصَحُّها: أنه مَكروهٌ لكُلِّ واحدٍ منهُما النظرُ إلى فرجِ صاحبِه مِنْ غيرِ حاجةٍ، وليسَ بحَرامٍ.

والثَّاني: أنه حَرامٌ عليهِما.


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه ابن ماجه (٦٦٢، ١٩٢٢)، وأحمد (٢٤٣٨٩، ٢٥٦٠٩).
(٢) حَدِيثٌ مَوْضُوع: رواه ابنُ حبَّانَ في «المَجروحِينَ» (١/ ٢٠٢)، وذكَرَه ابنُ حبَّانَ في «المَوضُوعات» (٢/ ١٧٥، ١٧٦)، وقالَ: مَوضوعٌ.
(٣) «المهذب» (٢/ ٣٥)، و «البيان» (٩/ ١٣١، ١٣٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٨)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٦)، و «المغني» (٧/ ٧٧)، و «الكافي» (٣/ ٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٢، ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>