للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يَجوزُ النَّظرُ إلى السُّرةِ والرُّكبةِ؟ قَولانِ:

أحَدُهما: نَعمْ؛ لأنهما ليسَا بعَورةٍ بالنَّسبةِ لنَظرِ المَحرمِ.

والثَّاني: هُما عَورةٌ هنا؛ احتِياطًا على الأَوجهِ.

ولا فَرقْ في المَحرَمِ بينَ الكافرِ وغيرِه، إلَّا إذا كانَ مِنْ قَومٍ يَعتقِدونَ حِلَّ المَحارمِ كالمَجوسِ امتَنعَ نَظرُها له ونَظرُه إليها.

ويَجوز للمَحرمِ الخَلوةُ والمُسافَرةُ بها (١).

وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يَجوزُ للرَّجلِ أنْ يَنظرَ إلى ذَواتِ مَحارِمِه إلى ما يَظهرُ غالبًا كالرَّقبةِ والرَّأسِ والكفَّينِ والقَدمينِ ونحوِ ذلكَ، وليسَ له النَّظرُ إلى ما يَستتِرُ غالبًا كالصَّدرِ والظَّهرِ ونَحوِهما.

قالَ الأثرَمُ: سألْتُ أبا عبدِ اللهِ عنِ الرَّجلِ يَنظرُ إلى شَعرِ امرأةِ أبيهِ أو امرأةِ ابنهِ، فقالَ: هذا في القُرآنِ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] إلَّا لِكَذا وكَذا، قلتُ: يَنظرُ إلى ساقِ امرأةِ أبيه وصَدرِها؟ قالَ: لا يُعجبُني، ثمَّ قالَ: أنا أكرَهُ أنْ يَنظرَ مِنْ أمِّهِ وأختِه إلى مِثلِ هذا وإلى كُلِّ شَيءٍ لشَهوةٍ.

وذكَرَ القاضي أنَّ حُكمُ الرَّجلِ مع ذَواتِ مَحارمِه حُكمُ الرَّجلِ مع الرَّجلِ والمَرأةِ مع المَرأةِ.


(١) «البيان» (٩/ ١٢٩، ١٣٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٥، ٦٦٦)، و «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٣١)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢١، ٢٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢١٨)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٤٩٠)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢١٨، ٢١٩)، و «الديباج» (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>