للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ : وقالَ الجُمهورُ أيضًا: يَجوزُ أنْ يَنظرَ إليها إذا أرادَ ذلكَ بغيرِ إذنها، وعن مالكٍ رِوايةٌ: يُشترطُ إذنُها، ونقَلَ الطَّحَاويُّ عن قَومٍ أنه لا يَجوزُ النَّظرُ إلى المَخطوبةِ قبلَ العَقدِ بحالٍ؛ لأنها حِينئذٍ أجنَبيةٌ، ورُدَّ عليهم بالأحادِيثِ المَذكورةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ النَّظرَ يكونُ بعِلمٍ مِنها أو مِنْ وَليِّها، ويُكرهُ استِغفالُها؛ لئلَّا يَتطرَّقَ أهلُ الفسادِ لنَظرِ مَحارمِ النَّاسِ ويَقولونَ: «نحنُ خُطَّابٌ».

ومَحلُّ كَراهةِ الاستِفغالِ إنْ كانَ يَعلمُ أنهُ لو سأَلَها في النَّظرِ تُجيبُه إنْ كانَتْ غيرَ مُجبَرةٍ، أو إذا سأَلَ وَليَّها يُجيبُه لذلكَ إذا كانَتْ مُجبَرةً، أو جَهِلَ الحالَ، وأمَّا إذا عَلِمَ عدمَ الإجابةِ حَرُمَ النَّظرُ إنْ خَشيَ فِتنةً، وإلَّا كُرِهَ وإنْ كانَ نظَرُ وَجهِ الأجنَبيةِ وكَفَّيها جائِزًا؛ لأنَّ نظَرَهما في مَعرضِ النكاحِ مَظنةُ قَصدِ اللذَّةِ (٢).


(١) «فتح الباري» (٩/ ١٨٢).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ٢٥)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٤٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٦٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٣٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>