قلتُ: وهذا ممَّا لا شكَّ فيه، وقالَ الشيخُ تقيُّ الدينِ ﵀ أيضًا: ما قُبضَ بسببِ النكاحِ فكَمَهرٍ، وقالَ أيضًا: ما كُتبَ فيه المهرُ لا يَخرجُ منها بطلاقِها.وقالَ في القاعدةِ الخَمسينَ بعدَ المائةِ: حكَى الأثرمُ عن الإمامِ أحمدَ ﵀ في المَولى يتزوَّجُ العرَبيةَ يُفرَّقُ بينَهُما، فإنْ كانَ دفَعَ إليها بعضَ المهرِ ولم يَدخلْ بها يَردُّوه، وإنْ كانَ أهدَى هديةً يَردُّونها عليهِ، قالَ القاضي في «الجامِع»: لأنَّ في هذه الحالِ يَدلُّ على أنه وهَبَ بشرطِ بقاءِ العقدِ، فإذا زالَ ملَكَ الرجوعَ، كالهبةِ بشرطِ الثَّوابِ. انتهى.وهذا في الفُرقةِ القَهريةِ لفَقدِ الكفاءةِ ونحوِها ظاهِرٌ، وكذا الفُرقةِ «الاختياريةِ» المُسقِطةِ للمهرِ، فأمَّا الفسخُ المقرِّرُ للمهرِ أو لنِصفِه فتَثبتُ معه الهَديةُ، وإنْ كانتِ العَطيةُ لغيرِ المتعاقدَينِ بسببِ العقدِ كأجرةِ الدلَّالِ والخاطِبِ ونحوِهما ففِي «النَّظريات» لابنِ عَقيلٍ: إنْ فُسخَ البيعُ بإقالةٍ ونحوِها لم يَقفْ على التَّراضي فلا تُردُّ الأجرةُ، وإنْ فُسخَ بخِيارٍ أو عَيبٍ رُدَّتْ؛ لأنَّ البيعَ وقَعَ مُترددًا بينَ اللزومِ وعَدمِه، وقياسُه في النكاحِ أنه إنْ فُسخَ لفَقدِ الكفاءةِ أو لعَيبِه رُدَّت، وإنْ فُسخَ لردَّةٍ أو رَضاعٍ أو مُخالَعةٍ لم تُردَّ. انتهى. نقلَه صاحِبُ «القَواعِد».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute