للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووليِّها على النِّكاحِ مِنْ غيرِ عَقدٍ، فأعطَى الخاطِبُ إيَّاها لأجْلِ ذلكَ شيئًا مِنْ غيرِ الصَّداقِ، فماتَتْ قبلَ العَقدِ: ليسَ له استِرجاعُ ما أعطاهُم. انتهى؛ لأنَّ عدَمَ التَّمامِ ليسَ مِنْ جِهتِهم، وعلى قياسِ ذلكَ لو ماتَ الخاطِبُ لا رُجوعَ لوَرثتِه.

وما قُبضَ بسَببِ النِّكاحِ -كالَّذي يُسمُّونَه المأكَلةَ- فحُكمُه حكمُ المَهرِ فيما يُسقِطُه أو يُنصِّفُه أو يُقرِّرُه، ويكونُ ذلك لها، ولا يَملكُ منه الوليُّ شيئًا، إلَّا أنْ تَهبَه له بشَرطِه، إلَّا الأبَ فله أنْ يأخُذَ بالشَّرطِ وبلا شَرطٍ مِنْ مالِها ما شاءَ بشَرطِه، وما كُتِبَ فيه المَهرُ لها ولو طَلُقَتْ، قالهُ الشَّيخُ؛ لأنَّ العادةَ أخذُها له.

ولو فُسخَ النكاحُ في فُرقةٍ قَهريةٍ كفَسخِها لفَقدِ كَفاءةٍ قبلَ الدُّخولِ رُدَّ للزَّوجُ كلُّ الصَّداقِ وما دفَعَه ولو هَديةً؛ لدَلالةِ الحالِ على أنهُ وهَبَ بشرطِ بقاءِ العَقدِ، فإذا زالَ ملَكَ الرُّجوعَ، كالهبةِ بشَرطِ الثَّوابِ.

قالَ البُهوتيُّ : قلتُ: قِياسُ ذلكَ لو وهَبَتْه هي شَيئًا قبلَ الدُّخولِ ثمَّ طلَّقَ ونحوه.

وكذا يُرَدُّ إليه الكلُّ ولو هَديةً في فُرقةٍ اختِياريةٍ مُسقِطةٍ للمهرِ، كفَسخِها لعَيبِه ونَحوه قبلَ الدُّخولِ؛ لدَلالةِ الحالِ على أنهُ وهَبَ بشرطِ بقاءِ العَقدِ، فإذا زالَ ملَكَ الرُّجوعَ، كالهبةِ بشَرطِ الثَّوابِ.

وتَثبتُ الهديةُ للزوجةِ مع فَسخٍ للنِّكاحِ مُقرِّرٍ له -أي للصَّداقِ- مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>