وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ ﵀: فَصلٌ في الحِيلِ الدافِعةِ للشُّفعةِ:
منها: أنْ يَبيعَ الشِّقصَ بأَضعافِ ثَمنِه دَراهمَ ويأخُذَ عَرضًا قيمَتُه مِثلُ الثَّمنِ الذي تَراضَيا عليه عِوضًا عن الدَّراهمِ، أو يَحطَّ عن المُشتَري ما يَزيدُ عليه بعدَ انقِضاءِ الخيارِ.
ومنها: ما قالَه ابنُ سُرَيجٍ: يَشتَري أولًا بائِعُ الشِّقصِ عَرضًا يُساوي ثَمنَ الشِّقصِ بأَضعافِ ذلك الثَّمنِ، ثم يَجعلُ الشِّقصَ عِوضًا عمَّا لزِمَه.
ومنها: أنْ يَبيعَ جُزءًا من الشِّقصِ بثَمنِ كلِّه، ويَهبَ له الباقيَ، وهذه الطُّرقُ فيها غَررٌ فقد لا يَفي صاحِبُه.
ومنها: أنْ يَجعلَ الثَّمنَ حاضِرًا مَجهولَ القَدرِ ويَقبِضَه البائِعُ ولا يَزِنَه، بل يُنفِقُه أو يَخلِطُه فتَندفِعُ الشُّفعةُ على الصَّحيحِ، وفيها خِلافُ ابنِ سُرَيجٍ السابِقُ.
ومنها: إذا وقَفَ الشِّقصَ أو وهَبَه بطَلَت الشُّفعةُ على رأيِ أَبي إِسحاقَ.
ومنها: لو باعَ بعضَ الشِّقصِ ثم باعَ الباقيَ لم يَكُنْ للشَّفيعِ أنْ يأخُذَ جَميعَ المَبيعِ ثانيًا على أحدِ الوَجهَينِ، فيَندفِعَ أخْذُ جَميعِ المَبيعِ.
ومنها: لو وكَّلَ البائِعُ شَريكَه بالبَيعِ فباعَ لم تَكُنْ له الشُّفعةُ على أحدِ الوَجهَينِ.
قُلتُ -أي: النَّوويُّ-: ومنها أنْ يَهبَ له الشِّقصَ بلا ثَوابٍ، ثم يَهبَ له صاحِبُه قَدرَ قيمَتِه، قالَ الشَّيخُ أَبو حامِدٍ: هذا لا غَرَر فيه؛ لأنَّه يُمكِنُه أنْ