للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القَولُ الثانِي: أنَّه لا يَجوزُ لمَن ظفِرَ بحَقِّه أنْ يأخُذَ منه شَيئًا، وهو قَولٌ للمالِكيةِ اختارَه خَليلٌ، وهو رِوايةُ ابنِ القاسِمِ عن مالِكٍ (١) وللحَنابِلةِ في المَذهبِ (٢)، واستدَلُّوا على ذلك بما رَواه أَحمدُ وأَبو داودَ وغيرُهما عن يُوسفَ بنِ ماهَكَ المَكيِّ، قالَ: كُنْتُ أكتُبُ لفُلانٍ نَفقةَ أَيتامٍ كانَ وَليَّهم فغالَطوه بألفِ دِرهمٍ، فأَداها إليهم فأدرَكتُ لهم من مالِهم مِثلَيْها، قالَ: قُلتُ: أقبِضُ الألفَ الذي ذَهَبوا به منك؟ قالَ: لا، حدَّثَني أَبي أنَّه سمِعَ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «أَدِّ الأَمانةَ إلى مَنْ ائتَمَنَك، ولا تَخُنْ مَنْ خانَكَ» (٣).

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى» فيمَن استَودَع رَجلًا مالًا أو أقرَضَه فجحَدَه ثم استَودَعه الجاحِدُ مِثلَه:

(قُلتُ): أرأيتَ لو أنَّ رَجلًا استَودَعتُه ألفَ دِرهمٍ أو أقرَضتُه إياها قَرضًا أو بِعتُه بها سِلعةً فجحَدَني ذلك ثم إنَّه استَودَعَني بعدَ ذلك ألفَ دِرهمٍ أو


(١) «التمهيد» (٢٠/ ١٥٩، ١٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٣٩، ١٤٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٧٧، ٢٨٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦١، ٣٦٢)، و «بلغة السالك» (٣/ ٣٦٠)، و «منح الجليل» (٨/ ٥٥٠).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٧٥، ٢٧٧)، و «الشرح الكبير» (١١/ ٣٦٣)، و «المبدع» (١٠/ ٩٧)، و «الإنصاف» (١١/ ٣٠٨، ٣١٠).
(٣) رواه الإمام أَحمد في «مسنده» (١٥٤٦٢)، وأبو داود (٣٥٣٤)، واختَلفَ أهلُ العلمِ في تَصحيحِه وتَضعيفِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>