ومِن بَيعِه ولو بلا إِذنِ حاكِمٍ وحِفظِ ثَمنِه؛ لأنَّ في كلٍّ مِنهما حِفظًا لمالِيَّتِه على ربِّه وكالحَيوانِ ولا يَجوزُ إِبقاؤُه لأنَّه يَتلفُ، فإنْ ترَكَ المُلتقطُ ما يَخشى فَسادَه بلا أَكلٍ ولا بَيعٍ حتى تلِفَ ضمِنَه؛ لأنَّه مُفرِّطٌ في حِفظِه فهو كالوَديعةِ.
فإنِ استَويا في نَظرِ المُلتقطِ خُيِّرَ بينَهما، فأيُّهما فعَلَ جازَ له.
(١) «النجم الوهاج» (٦/ ٢٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١١، ٥١٢)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٧).